تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
عليها ( 1 ) ، وعلى محارمها ، فناسب أن لا يخلو من عوض ، ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول . وقيل : يحب جميع المهر وإن لو يولج ( 2 ) . ( وإن كان ) الفسخ ( بعد الدخول فالمسمى ) ، لاستقراره به ، ( ويرجع ) الزوج به ( على المدلس ) إن كان ، وإلا فلا رجوع ، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها ( 3 ) إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا وهو أقل متمول على المشهور . وفي الفرق بين تدليسها ، وتدليس غيرها في ذلك ( 4 ) نظر .
شرح
التي كانت محرمة عليه قبل العقد من البضع والثدي والفخذ وغيرها ) . فالحاصل : أن خروج العنين عن حكم ( لا مهر للزوجة على الزوج لو ثبتت العيوب ) بل عليه نصف المهر إنما هو لأجل النص ، والحكمة القائمين على وجوب نصف المهر ( 1 ) مرجع الضمير ( الزوجة ) . كما وأنها المرجع في محارمها . ومرجع الضمير في إشرافه ( الزوج ) : أي لأجل إشراف العنين على الزوجة ومحارمها من المواضع المحرمة كما عرفت في الهامش رقم 8 ص 394 . ( 2 ) أي وإن لم يدخل بها ، وفي مضمونة رواية إليك نصها : " عن ( علي بن جعفر ) عن أخيه ( موسى بن جعفر ) صلوات الله وسلامه عليهما قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال عليه السلام : عليه المهر ويفرق بينهما " إلى آخر الحديث راجع الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 13 . ( 3 ) وإن دخل بها . هذا إذا كان قد دفع لها المهر . وأما إذا لم يدفعه إليها فيعطيها من المهر شيئا بحيث يصدق عليه اسم المهر . ( 4 ) أي في الفرق بين ما إذا كان المدلس غيرها فيرجع الزوج بتمام المهر عليه ، وبين ما إذا كانت هي المدلسة فيرجع بما عدا أقل المهر عليها نظر