عليها ( 1 ) ، وعلى محارمها ، فناسب أن لا يخلو من عوض ، ولم يجب
الجميع لانتفاء الدخول .
وقيل : يحب جميع المهر وإن لو يولج ( 2 ) .
( وإن كان ) الفسخ ( بعد الدخول فالمسمى ) ، لاستقراره به ،
( ويرجع ) الزوج به ( على المدلس ) إن كان ، وإلا فلا رجوع ،
ولو كانت هي المدلسة رجع عليها ( 3 ) إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا
وهو أقل متمول على المشهور .
وفي الفرق بين تدليسها ، وتدليس غيرها في ذلك ( 4 ) نظر .
شرح
التي كانت محرمة عليه قبل العقد من البضع والثدي والفخذ وغيرها ) .
فالحاصل : أن خروج العنين عن حكم ( لا مهر للزوجة على الزوج لو ثبتت العيوب )
بل عليه نصف المهر إنما هو لأجل النص ، والحكمة القائمين على وجوب نصف المهر
( 1 ) مرجع الضمير ( الزوجة ) . كما وأنها المرجع في محارمها . ومرجع
الضمير في إشرافه ( الزوج ) : أي لأجل إشراف العنين على الزوجة ومحارمها
من المواضع المحرمة كما عرفت في الهامش رقم 8 ص 394 .
( 2 ) أي وإن لم يدخل بها ، وفي مضمونة رواية إليك نصها :
" عن ( علي بن جعفر ) عن أخيه ( موسى بن جعفر ) صلوات الله وسلامه عليهما
قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟
قال عليه السلام : عليه المهر ويفرق بينهما " إلى آخر الحديث راجع الوسائل
كتاب النكاح باب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 13 .
( 3 ) وإن دخل بها . هذا إذا كان قد دفع لها المهر .
وأما إذا لم يدفعه إليها فيعطيها من المهر شيئا بحيث يصدق عليه اسم المهر .
( 4 ) أي في الفرق بين ما إذا كان المدلس غيرها فيرجع الزوج بتمام المهر
عليه ، وبين ما إذا كانت هي المدلسة فيرجع بما عدا أقل المهر عليها نظر