تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وجهان آخران ، أو قولان : أحدهما : أن المستثنى ( 1 ) أقل مهر أمثالها ، لأنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله . الثاني : عدم استثناء شئ عملا بظاهر النصوص ( 2 ) . والمشهور الأول ( 3 ) . وكذا يرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أمة . ويمكن شمول هذه العبارة ( 4 ) له ( 5 ) بتكلف . وتختص الأمة ( 6 ) بأنها لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع عليها على تقدير عتقها . ولو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه ( 7 ) بما يقتضي العتق ، وإلا ( 8 ) حكم بحريتها ظاهرا وصح العقد . ( ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ ) بمقتضى الشرط ( إذا ثبت سبقه ) أي سبق الثيوبة ( على العقد ) ، وإلا فقد يمكن تجدده
شرح
( 1 ) وهو ما تستحق . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب العيوب والتدليس الأحاديث . ( 3 ) وهو استثناء أقل مهر . ( 4 ) أي عبارة ( المصنف ) وهو قوله : ( ويرجع به على المدلس ) ص 398 ( 5 ) أي لرجوع الزوج على المدلس لو ظهرت الزوجة أمة . لكن في هذا الشمول تكلف لأن سياق الكلام في بنت المهيرة ، لا في الأمة . ( 6 ) أي لو ظهرت المعقود عليها أمة فإنها تفارق بنت الأمة في كون الزوج لا يرجع عليها بالمهر إلا بعد عتقها لو كانت هي المدلسة . ( 7 ) أي عدم تلفظ المولى بلفظ يوجب عتقها كما لو قال : هي عتيق ، أو سائبة . فإنه لو قال كذلك حصل المطلوب ولا فسخ له . ( 8 ) أي وإن قال المولى لفظا موجبا لعتق الأمة حكم بحرية الأمة وصح العقد