أو أخبرتها بها قبله ( 1 ) ، أو أخبره مخبر ففي إلحاقه ( 2 ) بما لو شرط نظر
من ( 3 ) ظهور التدليس . وعدم ( 4 ) الاعتبار بما تقدم ( 5 ) من الشروط
على العقد .
وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين ( 6 ) .
( وكذا ) تفسخ ( هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا ) بتقرير
ما سبق ( 7 ) ( ولا مهر ) في الصورتين ( 8 ) ( بالفسخ قبل الدخول ) ،
لأن الفاسخ إن كان هي فقد جاء من قبلها ( 9 ) . وهو ضابط عدم وجوبه
لها قبل الدخول ، وإن كان هو فبسببها ( 10 ) ، ( ويجب ) جميع المهر
( بعده ) ، لاستقراره به .
شرح
( 1 ) أي قبل العقد .
( 2 ) أي إلحاق هذا الفرض وهو ( عدم اشتراط الحرية في متن العقد ) .
( 3 ) دليل لإلحاق هذا الفرض بالفرض الذي اشترط فيه الحرية فيثبت
الخيار .
( 4 ) دليل لعدم الإلحاق : أي عدم ثبوت الخيار .
( 5 ) أي الشروط التي ذكرت سابقة على العقد من دون أن تذكر في متن العقد
فلا اعتبار بها .
( 6 ) للإلحاق ، وعدم الإلحاق .
( 7 ) أي إذا كان الشرط في العقد ، لا خارجه .
وأما إذا كان خارجه فيأتي فيه كلام كما عرفت في الهامش رقم 5 .
( 8 ) وهما : صورة تزوج الرجل بالمرأة على أن تكون حرة .
وصورة تزوج المرأة بالرجل على أن يكون حرا .
( 9 ) فلا تستحق المهر ، لأنها أقدمت على الفسخ .
( 10 ) لأنها كانت هي السبب في التدليس .