تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
أو أخبرتها بها قبله ( 1 ) ، أو أخبره مخبر ففي إلحاقه ( 2 ) بما لو شرط نظر من ( 3 ) ظهور التدليس . وعدم ( 4 ) الاعتبار بما تقدم ( 5 ) من الشروط على العقد . وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين ( 6 ) . ( وكذا ) تفسخ ( هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا ) بتقرير ما سبق ( 7 ) ( ولا مهر ) في الصورتين ( 8 ) ( بالفسخ قبل الدخول ) ، لأن الفاسخ إن كان هي فقد جاء من قبلها ( 9 ) . وهو ضابط عدم وجوبه لها قبل الدخول ، وإن كان هو فبسببها ( 10 ) ، ( ويجب ) جميع المهر ( بعده ) ، لاستقراره به .
شرح
( 1 ) أي قبل العقد . ( 2 ) أي إلحاق هذا الفرض وهو ( عدم اشتراط الحرية في متن العقد ) . ( 3 ) دليل لإلحاق هذا الفرض بالفرض الذي اشترط فيه الحرية فيثبت الخيار . ( 4 ) دليل لعدم الإلحاق : أي عدم ثبوت الخيار . ( 5 ) أي الشروط التي ذكرت سابقة على العقد من دون أن تذكر في متن العقد فلا اعتبار بها . ( 6 ) للإلحاق ، وعدم الإلحاق . ( 7 ) أي إذا كان الشرط في العقد ، لا خارجه . وأما إذا كان خارجه فيأتي فيه كلام كما عرفت في الهامش رقم 5 . ( 8 ) وهما : صورة تزوج الرجل بالمرأة على أن تكون حرة . وصورة تزوج المرأة بالرجل على أن يكون حرا . ( 9 ) فلا تستحق المهر ، لأنها أقدمت على الفسخ . ( 10 ) لأنها كانت هي السبب في التدليس .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 397 | الشهيد الثاني