تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وإن ثبت ( 1 ) في بعض موارده ( ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ) لا في فسخها ( 2 ) بعده ، بل تستقبل به ( 3 ) حينئذ ( 4 ) ( ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة ) ، لأصالة عدمه ( 5 ) فيكون مدعيه هو المدعي فعليه البينة وعلى منكره اليمين ، ولا يخفى أن ذلك ( 6 ) فيما لا يمكن الوقوف عليه كالجب والخصاء ( 7 ) ، وإلا ( 8 ) توصل الحاكم إلى معرفته ، ومع قيام البينة به ( 9 ) إن كان ظاهرا كالعيبين ( 10 ) المذكورين كفى في الشاهدين العدالة ، وإن كان خفيا يتوقف العلم به على الخبرة كالجذام والبرص ( 11 ) اشترط فيهما مع ذلك الخبرة بحيث يقطعان بوجوده ، وإن كان لا يعلمه ( 12 )
شرح
( 1 ) أي نصف المهر في بعض موارد الفسخ كما في العنة ، فإن نصف المهر هناك لوجود النص . ( 2 ) أي لا في فسخ الزوجة ، وقد يتوهم ارجاع الضمير إلى ( العنة ) . ( 3 ) أي بالفسخ بعد انتهاء الأجل . ( 4 ) أي حين انتهاء الأجل فلا تحتاج الزوجة في الفسخ إلى حكم الحاكم . ( 5 ) أي عدم العيب . ( 6 ) أي تقديم قول المنكر . ( 7 ) الجب والخصاء وصفان يمكن الوقوف عليهما . فهما مثالان للمنفي وهو ( الإمكان ) ، لا للنفي وهو ( عدم الإمكان ) . ( 8 ) أي إذا أمكن الوقوف عليه كما في الجب والخصاء . ( 9 ) أي بالعيب . ( 10 ) وهما : الجلب والخصاء . ( 11 ) المراد من خفاء الجذام والبرص : مقدماتهما ، وإلا فبعد أن ظهرا لا يمكن خفاءهما على أحد . ( 12 ) أي العيب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 393 | الشهيد الثاني