تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
غالبا غير صاحبه ، ولا يطلع عليه إلا من قبله كالعنة فطريق ثبوته إقراره ، أو البينة على إقراره ، أو اليمين المردودة من المنكر ( 1 ) ، أو من الحاكم مع نكول المنكر عن اليمين ، بناء على عدم القضاء بمجرده ( 2 ) وأما اختبارها ( 3 ) بجلوسه في الماء البارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج ( 4 ) فليس به كما ذهب إليه بعض ، فليس بمعتبر في الأصح . وفي العيوب الباطنة للنساء بإقرارها ( 5 ) ، وشهادة أربع منهن فلا تسمع في عيوب الرجال ، وإن أمكن اطلاعهن كأربع زوجات طلقهن بعنة . ( وحيث يثبت ) العيب ويحصل الفسخ ( لا مهر ) للزوجة ( إن كان الفسخ قبل الدخول ) في جميع العيوب ، ( إلا في العنة فنصفه ) على أصح القولين ، وإنما خرجت العنة بالنص ( 6 ) الموافق ( 7 ) للحكمة من ( 8 ) إشرافه
شرح
( 1 ) أي المنكر للعنة . فاليمين حينئذ على الزوج فلو ردها تكون على الزوجة فإذا حلفت ثبتت العنة . ( 2 ) أي بمجرد النكول ، بخلاف ما إذا قلنا بثبوت الحكم والقضاء بمجرد النكول . ( 3 ) أي العنة . ( 4 ) أي تقلص وانقبض . ( 5 ) أي تثبت العيوب في النساء بإقرارهن . ( 6 ) الوسائل كتاب النكاح باب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 7 ) بالجر صفة للنص . ( 8 ) من بيان للحكمة : أي النص المشار إليه في الهامش رقم 6 موافق للحكمة وهو ( إشراف العنين على الزوجة وعلى محارمها ) . والمراد من المحارم ( المواضع
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 394 | الشهيد الثاني