غالبا غير صاحبه ، ولا يطلع عليه إلا من قبله كالعنة فطريق ثبوته
إقراره ، أو البينة على إقراره ، أو اليمين المردودة من المنكر ( 1 ) ،
أو من الحاكم مع نكول المنكر عن اليمين ، بناء على عدم القضاء بمجرده ( 2 )
وأما اختبارها ( 3 ) بجلوسه في الماء البارد ، فإن استرخى ذكره فهو
عنين ، وإن تشنج ( 4 ) فليس به كما ذهب إليه بعض ، فليس بمعتبر
في الأصح .
وفي العيوب الباطنة للنساء بإقرارها ( 5 ) ، وشهادة أربع منهن
فلا تسمع في عيوب الرجال ، وإن أمكن اطلاعهن كأربع زوجات طلقهن
بعنة .
( وحيث يثبت ) العيب ويحصل الفسخ ( لا مهر ) للزوجة ( إن كان
الفسخ قبل الدخول ) في جميع العيوب ، ( إلا في العنة فنصفه ) على أصح
القولين ، وإنما خرجت العنة بالنص ( 6 ) الموافق ( 7 ) للحكمة من ( 8 ) إشرافه
شرح
( 1 ) أي المنكر للعنة . فاليمين حينئذ على الزوج فلو ردها تكون على الزوجة
فإذا حلفت ثبتت العنة .
( 2 ) أي بمجرد النكول ، بخلاف ما إذا قلنا بثبوت الحكم والقضاء بمجرد
النكول .
( 3 ) أي العنة .
( 4 ) أي تقلص وانقبض .
( 5 ) أي تثبت العيوب في النساء بإقرارهن .
( 6 ) الوسائل كتاب النكاح باب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
( 7 ) بالجر صفة للنص .
( 8 ) من بيان للحكمة : أي النص المشار إليه في الهامش رقم 6 موافق للحكمة
وهو ( إشراف العنين على الزوجة وعلى محارمها ) . والمراد من المحارم ( المواضع