تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ولا تعلق له به ( 1 ) . ( وخيار العيب على الفور ) عندنا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة ، فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل خياره ، سواء الرجل والمرأة ، ولو جهل الخيار ، أو الفورية فالأقوى أنه عذر فيختار بعد العلم على الفور ، وكذا لو نسيهما ( 2 ) ، ولو منع منه ( 3 ) بالقبض على فيه ( 4 ) أو التهديد على وجه يعد إكراها فالخيار بحاله إلى أن يزول المانع ، ثم تعتبر الفورية حينئذ . ( ولا يشترط فيه ( 5 ) الحاكم ) ، لأنه حق ثبت فلا يتوقف عليه كسائر الحقوق ، خلافا لابن الجنيد رحمه الله . ( وليس ) الفسخ ( بطلاق ) فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ( 6 ) ولا يعد في الثلاث ( 7 ) ، ولا يطرد معه ( 8 ) تنصيف المهر ،
شرح
( 1 ) مرجع الضمير التداوي . ومرجع الضمير في له ( الزوج ) أي لا تعلق للزوج بتداوي الزوجة لهذا المرض . ( 2 ) أي الخيار ، أو الفورية . ( 3 ) أي من الفسخ . ( 4 ) أي فمه . ( 5 ) أي في الفسخ إذن الحاكم ، أو حضوره . ( 6 ) من الشهود ، وطهر غير المواقعة . ( 7 ) أي لو فسخ الزوج العقد ، ثم عقد عليها ثانيا وطلق بعد ذلك مرتين فلا يعد الفسخ طلقة أولى حتى تحرم عليه في الطلاق الثاني وتحتاج إلى المحلل . ( 8 ) أي مع الفسخ تنصيف المهر بأن تستحق الزوجة نصف المهر ، بل لا تستحق شيئا .