ولا تعلق له به ( 1 ) .
( وخيار العيب على الفور ) عندنا اقتصارا فيما خالف الأصل
على موضع الضرورة ، فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل
خياره ، سواء الرجل والمرأة ، ولو جهل الخيار ، أو الفورية فالأقوى
أنه عذر فيختار بعد العلم على الفور ، وكذا لو نسيهما ( 2 ) ، ولو منع
منه ( 3 ) بالقبض على فيه ( 4 ) أو التهديد على وجه يعد إكراها فالخيار
بحاله إلى أن يزول المانع ، ثم تعتبر الفورية حينئذ .
( ولا يشترط فيه ( 5 ) الحاكم ) ، لأنه حق ثبت فلا يتوقف عليه
كسائر الحقوق ، خلافا لابن الجنيد رحمه الله .
( وليس ) الفسخ ( بطلاق ) فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ( 6 )
ولا يعد في الثلاث ( 7 ) ، ولا يطرد معه ( 8 ) تنصيف المهر ،
شرح
( 1 ) مرجع الضمير التداوي . ومرجع الضمير في له ( الزوج ) أي لا تعلق
للزوج بتداوي الزوجة لهذا المرض .
( 2 ) أي الخيار ، أو الفورية .
( 3 ) أي من الفسخ .
( 4 ) أي فمه .
( 5 ) أي في الفسخ إذن الحاكم ، أو حضوره .
( 6 ) من الشهود ، وطهر غير المواقعة .
( 7 ) أي لو فسخ الزوج العقد ، ثم عقد عليها ثانيا وطلق بعد ذلك مرتين
فلا يعد الفسخ طلقة أولى حتى تحرم عليه في الطلاق الثاني وتحتاج إلى المحلل .
( 8 ) أي مع الفسخ تنصيف المهر بأن تستحق الزوجة نصف المهر ، بل
لا تستحق شيئا .