المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار وهو المنع من الوطء .
وفيه قوة :
وفي بعض كلام أهل اللغة أن العفل هو القرن فيكون منصوصا ،
وفي كلام آخرين أن الألفاظ الثلاثة ( 1 ) مترادفة في كونها لحما ينبت
في الفرج يمنع الوطء .
( ولا خيار ) للزوج ( لو تجددت ) هذه العيوب ( بعد العقد )
وإن كان قبل الوطء في المشهور تمسكا بأصالة اللزوم ، واستصحابا لحكم
العقد ، واستضعافا لدليل الخيار .
وقيل : يفسخ بالمتجدد مطلقا ( 2 ) عملا بإطلاق بعض النصوص ( 3 )
وقيد ثالث بكونه ( 4 ) قبل الدخول .
والأشهر الأول ( 5 ) ، ( أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء ) ،
أو العفلاء ، لانتفاء الضرر مع إمكانه ، ( أو ) كان الوطء غير ممكن ،
لكن كان يمكن ( علاجه ) بفتق الموضع ، أقطع المانع ، ( إلا أن تمتنع
المرأة ) من علاجه ، ولا يجب عليها الإجابة ، لما فيها ( 6 ) من تحمل
الضرر والمشقة ، كما أنها لو أرادته ( 7 ) لم يكن له المنع ، لأنه تداو
شرح
( 1 ) وهو العفل ، والقرن ، والرتق .
( 2 ) سواء وجدت العيوب قبل الدخول أم بعد الدخول .
( 3 ) في صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382 .
( 4 ) أي تجدد العيوب .
( 5 ) وهو عدم الخيار لو تجددت العيوب بعد العقد مطلقا ، سواء قبل الدخول
أم بعده .
( 6 ) أي في الإجابة .
( 7 ) أي العلاج .