تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار وهو المنع من الوطء . وفيه قوة : وفي بعض كلام أهل اللغة أن العفل هو القرن فيكون منصوصا ، وفي كلام آخرين أن الألفاظ الثلاثة ( 1 ) مترادفة في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الوطء . ( ولا خيار ) للزوج ( لو تجددت ) هذه العيوب ( بعد العقد ) وإن كان قبل الوطء في المشهور تمسكا بأصالة اللزوم ، واستصحابا لحكم العقد ، واستضعافا لدليل الخيار . وقيل : يفسخ بالمتجدد مطلقا ( 2 ) عملا بإطلاق بعض النصوص ( 3 ) وقيد ثالث بكونه ( 4 ) قبل الدخول . والأشهر الأول ( 5 ) ، ( أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء ) ، أو العفلاء ، لانتفاء الضرر مع إمكانه ، ( أو ) كان الوطء غير ممكن ، لكن كان يمكن ( علاجه ) بفتق الموضع ، أقطع المانع ، ( إلا أن تمتنع المرأة ) من علاجه ، ولا يجب عليها الإجابة ، لما فيها ( 6 ) من تحمل الضرر والمشقة ، كما أنها لو أرادته ( 7 ) لم يكن له المنع ، لأنه تداو
شرح
( 1 ) وهو العفل ، والقرن ، والرتق . ( 2 ) سواء وجدت العيوب قبل الدخول أم بعد الدخول . ( 3 ) في صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382 . ( 4 ) أي تجدد العيوب . ( 5 ) وهو عدم الخيار لو تجددت العيوب بعد العقد مطلقا ، سواء قبل الدخول أم بعده . ( 6 ) أي في الإجابة . ( 7 ) أي العلاج .