واستصحابه ( 1 ) من غير نص .
وربما منع من الأمرين ( 2 ) معا ، لأن الزائد ( 3 ) هنا بمنزلة السلعة
والثقبة وهما لا يوجبان الخيار .
والظاهر أن الشيخ فرضه ( 4 ) على تقدير الاشتباه ، لا الوضوح ( 5 )
لأنه حكم ( 6 ) في الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا ، أو زوجة
أعطي نصف النصيبين ، لكنه ( 7 )
شرح
( 1 ) أي استصحاب صحة العقد عند الشك في جواز الفسخ بعد ظهور أحدهما
خنثى .
( 2 ) وهما : النفرة والعار .
( 3 ) أي العضو الزائد هنا وهو ( ظهور أحدهما خنثى ) بمنزلة السلعة والثقبة
والسلعة بكسر السين زيادة في البدن كالغدة . والثقبة بضم الثاء : الثقب الصغير .
جمعها ثقب وثقب .
( 4 ) أي فرض الحكم بالخيار في الخنثى على تقدير الاشتباه أي لم يحكم عليه
بأحد القسمين .
( 5 ) كما قال صاحب القول بأنه لو حكم على الخنثى بأحد القسمين الذكورية
أو الأنوثية .
( 6 ) أي ( الشيخ ) حكم في ميراث الخنثى المشكل أنه لو كان زوجا ، أو زوجة
بنصف نصيب الزوج ، ونصف نصيب الزوجة كما يأتي مفصلا في كتاب الميراث
فهذا الحكم من ( الشيخ ) قدس سره دليل على أن موضع النزاع في الخنثى
المشكل ، لأن أخذ الخنثى نصف النصيبين دليل على صحة زوجيته ، لا كما حكم الشارح
رحمه الله قريبا ببطلان النكاح لو ظهر أحدهما خنثى مشكل .
( 7 ) أي الحكم بزوجية الخنثى المشكل كما أفاده الشيخ .