تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
واستصحابه ( 1 ) من غير نص . وربما منع من الأمرين ( 2 ) معا ، لأن الزائد ( 3 ) هنا بمنزلة السلعة والثقبة وهما لا يوجبان الخيار . والظاهر أن الشيخ فرضه ( 4 ) على تقدير الاشتباه ، لا الوضوح ( 5 ) لأنه حكم ( 6 ) في الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا ، أو زوجة أعطي نصف النصيبين ، لكنه ( 7 )
شرح
( 1 ) أي استصحاب صحة العقد عند الشك في جواز الفسخ بعد ظهور أحدهما خنثى . ( 2 ) وهما : النفرة والعار . ( 3 ) أي العضو الزائد هنا وهو ( ظهور أحدهما خنثى ) بمنزلة السلعة والثقبة والسلعة بكسر السين زيادة في البدن كالغدة . والثقبة بضم الثاء : الثقب الصغير . جمعها ثقب وثقب . ( 4 ) أي فرض الحكم بالخيار في الخنثى على تقدير الاشتباه أي لم يحكم عليه بأحد القسمين . ( 5 ) كما قال صاحب القول بأنه لو حكم على الخنثى بأحد القسمين الذكورية أو الأنوثية . ( 6 ) أي ( الشيخ ) حكم في ميراث الخنثى المشكل أنه لو كان زوجا ، أو زوجة بنصف نصيب الزوج ، ونصف نصيب الزوجة كما يأتي مفصلا في كتاب الميراث فهذا الحكم من ( الشيخ ) قدس سره دليل على أن موضع النزاع في الخنثى المشكل ، لأن أخذ الخنثى نصف النصيبين دليل على صحة زوجيته ، لا كما حكم الشارح رحمه الله قريبا ببطلان النكاح لو ظهر أحدهما خنثى مشكل . ( 7 ) أي الحكم بزوجية الخنثى المشكل كما أفاده الشيخ .