تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( فلا وجه للفسخ ، لأنه كزيادة عضو في الرجل ) ، وكذا لو كان ( 1 ) هو الزوجة وحكم بإنوثيتها ، لأنه حينئذ كالزيادة في المرأة وهي غير مجوزة للفسخ على التقديرين ( 2 ) . وربما قيل : إن موضع الخلاف ( 3 ) ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين ( 4 ) . ووجه الخيار ( 5 ) حينئذ أن العلامة الدالة عليه ( 6 ) ظنية لا تدفع النفرة والعار عن الآخر . وهما ضرران منفيان . وفيه ( 7 ) أن مجرد ذلك ( 8 ) . غير كاف في رفع ما حكم بصحته ( 9 )
شرح
( 1 ) أي الخنثى . ( 2 ) أي في الرجل والمرأة . ( 3 ) أي الخلاف في الفسخ وعدمه فيما لو ظهر الزوج ، أو الزوجة خنثى غير مشكل . وأما المشكل فلا نزاع في بطلان العقد فيه . ( 4 ) وهما : ذكورية الزوج لو حكم بها . وأنوثية الزوجة لو حكم بها . ( 5 ) أي وجه الخيار للزوج إذا ظهرت الزوجة خنثى وقد حكم عليها بالأنوثية ، ووجه الخيار للزوجة إذا ظهر الزوج خنثى وقد حكم عليه بالذكورية . ( 6 ) أي على أحد القسمين وهما : ذكورية الزوج ، وأنوثية الزوجة . ( 7 ) أي في الدليل الذي أقيم على الخيار لأحدهما لو حكم بذكورية الزوج ، أو بأنوثية الزوجة . ( 8 ) أي مجرد النفرة والعار . ( 9 ) مرجع الضمير ( ما الموصولة ) المراد منها العقد أي مجرد النفرة والعار غير كاف في رفع العقد الذي حكم بصحته .