( فلا وجه للفسخ ، لأنه كزيادة عضو في الرجل ) ، وكذا لو كان ( 1 )
هو الزوجة وحكم بإنوثيتها ، لأنه حينئذ كالزيادة في المرأة وهي غير
مجوزة للفسخ على التقديرين ( 2 ) .
وربما قيل : إن موضع الخلاف ( 3 ) ما لو كان محكوما عليه بأحد
القسمين ( 4 ) .
ووجه الخيار ( 5 ) حينئذ أن العلامة الدالة عليه ( 6 ) ظنية لا تدفع
النفرة والعار عن الآخر . وهما ضرران منفيان . وفيه ( 7 ) أن مجرد
ذلك ( 8 ) . غير كاف في رفع ما حكم بصحته ( 9 )
شرح
( 1 ) أي الخنثى .
( 2 ) أي في الرجل والمرأة .
( 3 ) أي الخلاف في الفسخ وعدمه فيما لو ظهر الزوج ، أو الزوجة خنثى
غير مشكل .
وأما المشكل فلا نزاع في بطلان العقد فيه .
( 4 ) وهما : ذكورية الزوج لو حكم بها . وأنوثية الزوجة لو حكم بها .
( 5 ) أي وجه الخيار للزوج إذا ظهرت الزوجة خنثى وقد حكم عليها بالأنوثية ،
ووجه الخيار للزوجة إذا ظهر الزوج خنثى وقد حكم عليه بالذكورية .
( 6 ) أي على أحد القسمين وهما : ذكورية الزوج ، وأنوثية الزوجة .
( 7 ) أي في الدليل الذي أقيم على الخيار لأحدهما لو حكم بذكورية الزوج ،
أو بأنوثية الزوجة .
( 8 ) أي مجرد النفرة والعار .
( 9 ) مرجع الضمير ( ما الموصولة ) المراد منها العقد أي مجرد النفرة والعار
غير كاف في رفع العقد الذي حكم بصحته .