والعمدة على تحققه كيف كان .
( ولو تجددت ) هذه العيوب غير الجنون ( بعد العقد فلا فسخ )
تمسكا بأصالة لزوم العقد ، واستصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت
الفسخ .
وقيل : يفسخ بها مطلقا ( 1 ) ، نظرا إلى إطلاق الأخبار ( 2 ) بكونها
عيوبا الشامل لموضع النزاع ( 3 ) .
وما ورد منها ( 4 ) مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم
لها ( 5 ) سندا ، ودلالة ، ولمشاركته ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي ( 6 )
وفصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول ، لا بعده استنادا
إلى خبرين ( 7 ) لا ينهضان حجة ، وتوقف في المختلف . وله وجه .
( وقيل ) والقائل الشيخ : ( لو بان ) الزوج ( خنثى فلها الفسخ ) ،
وكذا العكس ( 8 ) .
( ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل ) ولا يحتاج رفعه
إلى الفسخ ، ( وإن كان محكوما بذكوريته ) بإحدى العلامات الموجبة لها
شرح
( 1 ) سواء حصل العيب قبل العقد أم بعده .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 1 من أبواب العيوب والتدليس الأحاديث
( 3 ) وهو حدوث العيب بعد العقد .
( 4 ) أي من الأخبار .
( 5 ) أي للأخبار الدالة على الفسخ بإطلاقها كما أشير إليها في الهامش رقم 2 .
( 6 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله ( لا ضرر ولا ضرار ) .
( 7 ) راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 427 الحديث 13 - 14 .
( 8 ) أي لو بانت الزوجة خنثى فللزوج الفسخ .