تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
والعمدة على تحققه كيف كان . ( ولو تجددت ) هذه العيوب غير الجنون ( بعد العقد فلا فسخ ) تمسكا بأصالة لزوم العقد ، واستصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ . وقيل : يفسخ بها مطلقا ( 1 ) ، نظرا إلى إطلاق الأخبار ( 2 ) بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع ( 3 ) . وما ورد منها ( 4 ) مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها ( 5 ) سندا ، ودلالة ، ولمشاركته ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي ( 6 ) وفصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول ، لا بعده استنادا إلى خبرين ( 7 ) لا ينهضان حجة ، وتوقف في المختلف . وله وجه . ( وقيل ) والقائل الشيخ : ( لو بان ) الزوج ( خنثى فلها الفسخ ) ، وكذا العكس ( 8 ) . ( ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل ) ولا يحتاج رفعه إلى الفسخ ، ( وإن كان محكوما بذكوريته ) بإحدى العلامات الموجبة لها
شرح
( 1 ) سواء حصل العيب قبل العقد أم بعده . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 1 من أبواب العيوب والتدليس الأحاديث ( 3 ) وهو حدوث العيب بعد العقد . ( 4 ) أي من الأخبار . ( 5 ) أي للأخبار الدالة على الفسخ بإطلاقها كما أشير إليها في الهامش رقم 2 . ( 6 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله ( لا ضرر ولا ضرار ) . ( 7 ) راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 427 الحديث 13 - 14 . ( 8 ) أي لو بانت الزوجة خنثى فللزوج الفسخ .