ما ذكر ( 1 ) ، لأن الجنون فنون ، والجامع لها فساد العقل على أي
وجه كان .
وفي بعض الأخبار ( 2 ) تصريح بجواز فسخها بالحادث منه ( 3 )
بعد العقد .
وقيل : يشترط فيه ( 4 ) كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلاة .
وليس عليه دليل واضح .
( وفي معنى الخصاء الوجاء ) بكسر أوله والمد ، وهو رض
الخصيتين بحيث تبطل قوتهما ، بل قيل : إنه من أفراد الخصاء فيتناوله
نصه ( 5 ) ، أو يشاركه ( 6 ) في العلة المقتضية للحكم ( 7 ) ، ( وشرط الجب
أن لا يبقى قدر الحشفة ) فلو بقي قدرها فلا خيار ، لإمكان الوطء حينئذ
( وشرط العنة ) بالضم ( أن يعجز عن الوطء في القبل والدبر
منها ومن غيرها ) فلو وطأها في ذلك النكاح ولو مرة ، أو وطء غيرها
فليس بعنين .
وكذا لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا عند من يجوزه ( 8 )
شرح
( 1 ) قبل العقد وبعده ، وطأ أم لا .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1
( 3 ) أي من الجنون .
( 4 ) أي في الجنون .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1
( 6 ) مرجع الضمير ( الخصاء ) . وفاعل يشاركه ( الوجاء ) : أي يشارك
الوجاء الخصاء .
( 7 ) وهو جواز الفسخ .
( 8 ) أي عند من يجوز الوطي في الدبر .