تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ما ذكر ( 1 ) ، لأن الجنون فنون ، والجامع لها فساد العقل على أي وجه كان . وفي بعض الأخبار ( 2 ) تصريح بجواز فسخها بالحادث منه ( 3 ) بعد العقد . وقيل : يشترط فيه ( 4 ) كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلاة . وليس عليه دليل واضح . ( وفي معنى الخصاء الوجاء ) بكسر أوله والمد ، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما ، بل قيل : إنه من أفراد الخصاء فيتناوله نصه ( 5 ) ، أو يشاركه ( 6 ) في العلة المقتضية للحكم ( 7 ) ، ( وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة ) فلو بقي قدرها فلا خيار ، لإمكان الوطء حينئذ ( وشرط العنة ) بالضم ( أن يعجز عن الوطء في القبل والدبر منها ومن غيرها ) فلو وطأها في ذلك النكاح ولو مرة ، أو وطء غيرها فليس بعنين . وكذا لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا عند من يجوزه ( 8 )
شرح
( 1 ) قبل العقد وبعده ، وطأ أم لا . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 ( 3 ) أي من الجنون . ( 4 ) أي في الجنون . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 ( 6 ) مرجع الضمير ( الخصاء ) . وفاعل يشاركه ( الوجاء ) : أي يشارك الوجاء الخصاء . ( 7 ) وهو جواز الفسخ . ( 8 ) أي عند من يجوز الوطي في الدبر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 385 | الشهيد الثاني