من عيب " فإنه يتناول محل النزاع ( 1 ) .
ولا يخفى قوة القول الأول ( 2 ) ، ورجحان روايته ( 3 ) لصحتها ،
وشهرتها مع ما ضم إليها ( 4 ) وهي ( 5 ) ناقلة عن حكم الأصل .
واعلم أن القائل بكونه ( 6 ) عيبا في الرجل الحق به ( 7 ) البرص ،
لوجوده ( 8 ) معه في النص الصحيح ، ومشاركته له في الضرر والإضرار
والعدوي فكان ينبغي ذكره معه .
( ولا فرق بين الجنون المطبق ) المستوعب لجميع أوقاته ، ( وغيره )
وهو الذي ينوب ( 9 ) أدوارا ، ( ولا بين ) الحاصل ( قبل العقد وبعده )
سواء ( وطء أو لا ) ، لإطلاق النص ( 10 ) بكونه عيبا الصادق لجميع
شرح
( 1 ) وهو الجذام .
( 2 ) وهو خيار المرأة في الجذام بناء على أنه عيب يوجب الخيار .
( 3 ) أي رجحان رواية القول الأول المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382
لكونها صحيحة ، ومشهورة
( 4 ) أي وأضيف إلى صحة هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382
ما ضم إليها من قوله صلى الله عليه وآله : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
( 5 ) أي هذه الرواية الصحيحة تكون حاكمة على الأصل ( الذي هو عدم
خيار المرأة ) فإذن يؤخذ بها ولا يعمل بالأصل فيثبت لها الخيار .
( 6 ) أي الجذام .
( 7 ) أي الجذام .
( 8 ) أي لوجود البرص مع الجذام في النص الصحيح المشار إليه في الهامش
رقم 1 ص 382 .
( 9 ) بمعنى الرجوع أي يرجع في أوقات مختلفة .
( 10 ) المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382 .