في الرجل والمرأة ، إلا ما أخرجه الدليل ، ولأدائه ( 1 ) إلى الضرر المنفي ( 2 )
فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء وقد روي ( 3 ) أنه صلى الله
عليه وآله وسلم قال :
" فر من المجذوم فرارك من الأسد " فلا بد من طريق إلى التخلص
ولا طريق للمرأة إلا الخيار ( 4 ) ، والنص ( 5 ) والفتوى الدالان على كونه ( 6 )
عيبا في المرأة - مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق - قد يقتضيه ( 7 )
في الرجل بطريق أولى .
وذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به تمسكا بالأصل ،
ولرواية ( 8 ) غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل لا يرد ( 9 )
شرح
عفلا إذا خرج في فرجها شئ يشبه أدرة الرجل . والأدرة ( الفتق ) .
( 1 ) بفتح الهمزة والتخفيف بمعنى الإيصال .
( 2 ) في قوله صلى الله عليه وآله ( لا ضرر ولا ضرار )
( 3 ) البخاري ج 7 ص 164 طبعة مشكول .
ولفظ الحديث : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عدوى ، ولا
طيرة ، ولا هامة ، ولا صفر . وفر من المجذوم كما تفر من الأسد " .
( 4 ) أي خيار الفسخ .
( 5 ) المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382 .
( 6 ) أي الجذام .
( 7 ) الفاعل : ضمير " النص والفتوى " . وضمير المفعول يعود على " كونه
عيبا " .
( 8 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 430 الحديث 25 .
( 9 ) بصيغة المفعول حتى يصح الاستدلال بالحديث أي العيب في الرجل
لا يوجب فسخ النكاح من قبل المرأة .