تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
في الرجل والمرأة ، إلا ما أخرجه الدليل ، ولأدائه ( 1 ) إلى الضرر المنفي ( 2 ) فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء وقد روي ( 3 ) أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " فر من المجذوم فرارك من الأسد " فلا بد من طريق إلى التخلص ولا طريق للمرأة إلا الخيار ( 4 ) ، والنص ( 5 ) والفتوى الدالان على كونه ( 6 ) عيبا في المرأة - مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق - قد يقتضيه ( 7 ) في الرجل بطريق أولى . وذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به تمسكا بالأصل ، ولرواية ( 8 ) غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل لا يرد ( 9 )
شرح
عفلا إذا خرج في فرجها شئ يشبه أدرة الرجل . والأدرة ( الفتق ) . ( 1 ) بفتح الهمزة والتخفيف بمعنى الإيصال . ( 2 ) في قوله صلى الله عليه وآله ( لا ضرر ولا ضرار ) ( 3 ) البخاري ج 7 ص 164 طبعة مشكول . ولفظ الحديث : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا صفر . وفر من المجذوم كما تفر من الأسد " . ( 4 ) أي خيار الفسخ . ( 5 ) المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382 . ( 6 ) أي الجذام . ( 7 ) الفاعل : ضمير " النص والفتوى " . وضمير المفعول يعود على " كونه عيبا " . ( 8 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 430 الحديث 25 . ( 9 ) بصيغة المفعول حتى يصح الاستدلال بالحديث أي العيب في الرجل لا يوجب فسخ النكاح من قبل المرأة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 383 | الشهيد الثاني