( الفصل السابع - في العيوب )
( والتدليس ( 1 ) وهي ) أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه
الذي يأتي ( في الرجل ) ، بل الزوج مطلقا ( 2 ) ( خمسة : الجنون والخصاء )
بكسر الخاء مع المد ، وهو سل الأنثيين وإن أمكن الوطء ( والجب )
وهو قطع مجموع الذكر ، أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة ، ( والعنن )
وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج ، لضعف الذكر عن الانتشار ،
( والجذام ) بضم الجيم وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم
( على قول ) القاضي ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) ، واستحسنه في المختلف وقواه
شرح
( 1 ) التدليس مصدر باب التفعيل ومعناه : كتمان العيب وإظهار ما ليس له
واقع بصورة الواقع فهو غير العيوب التي توجب الفسخ .
( 2 ) وإن كان صغيرا .
( 3 ) مر شرح حاله في الهامش رقم 4 ص 207 من هذا الجزء .
( 4 ) هو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الإسكافي .
كان من أكابر علماء الشيعة الإمامية ومن أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل
قدماء الاثني عشرية ، وأكثرهم علما وفقها وأدبا وتصنيفا ، وأحسنهم تحريرا ،
وأدقهم نظرا ، متكلم فقيه محدث أديب واسع العلم جيد التصنيف .
صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب وغيرها . تبلغ مصنفاته عدا
أجوبة مسائله نحو خمسين كتابا .
وعن ( النجاشي ) أنه وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر يروي عنه ( الشيخ