تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( ولو بلغ ) الصبي ( فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد ) لا للأب ، لأن دفع الأب له ( 1 ) كالهبة للابن ، وملك الابن له بالطلاق ملك جديد ، لا إبطال ( 2 ) لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه ، وكذا ( 3 ) لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه ، لأن المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه ، وقطع في القواعد هنا ( 4 ) بسقوط النصف عن الأب ، وأن الابن لا يستحق مطالبته بشئ . والفرق غير واضح . ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا ، أو عن أجنبي ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع ، أو الزوج قولان من ( 5 ) ملك المرأة له كالأول ( 6 ) فيرجع إلى الزوج ،
شرح
وسواء كان للأب مال أم لا . وكذلك المهر على الأب لو شرط عليه ، سواء كان للأب مال أم لا ، وسواء كان للولد مال أم لا . ( 1 ) أي للمهر . ( 2 ) أي الطلاق لا يكون مبطلا لملك الزوجة لنصف المهر حتى يرجع النصف إلى المالك الأول وهو الأب ، بل يرجع إلى الولد المطلق . ( 3 ) أي وكذا يكون نصف المهر ملكا للزوجة ، لا للمالك الأول في هذه الصورة أيضا . ( 4 ) أي قطع ( العلامة ) قدس سره في القواعد في هذه الصورة وهو ما لو طلق الولد قبل أن يدفع الأب المهر . . . الخ . ( 5 ) دليل لرجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول . ( 6 ) وهو دفع الأب المهر عن ولده الصغير ، ثم طلق الولد بعد الكبر وقبل الدخول .