( ولو بلغ ) الصبي ( فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد
للولد ) لا للأب ، لأن دفع الأب له ( 1 ) كالهبة للابن ، وملك الابن له
بالطلاق ملك جديد ، لا إبطال ( 2 ) لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه ،
وكذا ( 3 ) لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه ، لأن المرأة ملكته بالعقد
وإن لم تقبضه ، وقطع في القواعد هنا ( 4 ) بسقوط النصف عن الأب ،
وأن الابن لا يستحق مطالبته بشئ .
والفرق غير واضح .
ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا ، أو عن أجنبي ثم طلق
قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع ، أو الزوج قولان من ( 5 ) ملك
المرأة له كالأول ( 6 ) فيرجع إلى الزوج ،
شرح
وسواء كان للأب مال أم لا .
وكذلك المهر على الأب لو شرط عليه ، سواء كان للأب مال أم لا ، وسواء
كان للولد مال أم لا .
( 1 ) أي للمهر .
( 2 ) أي الطلاق لا يكون مبطلا لملك الزوجة لنصف المهر حتى يرجع
النصف إلى المالك الأول وهو الأب ، بل يرجع إلى الولد المطلق .
( 3 ) أي وكذا يكون نصف المهر ملكا للزوجة ، لا للمالك الأول في هذه
الصورة أيضا .
( 4 ) أي قطع ( العلامة ) قدس سره في القواعد في هذه الصورة وهو ما لو
طلق الولد قبل أن يدفع الأب المهر . . . الخ .
( 5 ) دليل لرجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول .
( 6 ) وهو دفع الأب المهر عن ولده الصغير ، ثم طلق الولد بعد الكبر وقبل
الدخول .