تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ومن ( 1 ) أن الكبير لا يملك بغير اختياره ( 2 ) ، وإنما أسقط عنه ( 3 ) الحق فإذا سقط نصفه ( 4 ) رجع النصف إلى الدافع ، واختلف كلام العلامة هنا ( 5 ) ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير ( 6 ) ، وفي التحرير قوى عدمه ( 7 ) ، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه ( 8 ) بالصغير . والأقوى الأول ( 9 ) . ( العاشرة - لو اختلفا في التسمية ) فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض ( حلف المنكر لها ) لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها ( 10 ) من المتعة ( 11 ) ، أو مهر المثل ( 12 ) ، أو غيرهما ( 13 ) ( ولو اختلفا في القدر
شرح
( 1 ) دليل لعدم رجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول . ( 2 ) أي من غير أن يختار التملك . ( 3 ) أي أسقط عن الزوج المهر دفع المتبرع . ( 4 ) أي نصف المهر بالطلاق . ( 5 ) أي في صورة تبرع الأب عن الولد أم عن أجنبي . ( 6 ) أي كما إذا تبرع الأب عن الصغير ، لأن الزوجة ملكت المهر فتستحق النصف ، والنصف الآخر يرجع إلى الزوج المطلق . ( 7 ) أي عدم رجوع المهر إلى الزوج . ( 8 ) أي بإلحاق الكبير المتبرع عنه بالصغير . ( 9 ) وهو رجوع النصف إلى الزوج المطلق . ( 10 ) أي عدم التسمية . ( 11 ) أي إذا كان الطلاق قبل الدخول ، فيمنحها شيئا . وهذا هو معنى المتعة ( 12 ) إذا كان الطلاق بعد الدخول . ( 13 ) أي بغير الطلاق كما في ارتداد الزوج أو موته ، أو موت الزوجة .