ومن ( 1 ) أن الكبير لا يملك بغير اختياره ( 2 ) ، وإنما أسقط عنه ( 3 )
الحق فإذا سقط نصفه ( 4 ) رجع النصف إلى الدافع ، واختلف كلام
العلامة هنا ( 5 ) ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير ( 6 ) ،
وفي التحرير قوى عدمه ( 7 ) ، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه ( 8 )
بالصغير .
والأقوى الأول ( 9 ) .
( العاشرة - لو اختلفا في التسمية ) فادعاها أحدهما وادعى الآخر
التفويض ( حلف المنكر لها ) لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها ( 10 )
من المتعة ( 11 ) ، أو مهر المثل ( 12 ) ، أو غيرهما ( 13 ) ( ولو اختلفا في القدر
شرح
( 1 ) دليل لعدم رجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول .
( 2 ) أي من غير أن يختار التملك .
( 3 ) أي أسقط عن الزوج المهر دفع المتبرع .
( 4 ) أي نصف المهر بالطلاق .
( 5 ) أي في صورة تبرع الأب عن الولد أم عن أجنبي .
( 6 ) أي كما إذا تبرع الأب عن الصغير ، لأن الزوجة ملكت المهر فتستحق
النصف ، والنصف الآخر يرجع إلى الزوج المطلق .
( 7 ) أي عدم رجوع المهر إلى الزوج .
( 8 ) أي بإلحاق الكبير المتبرع عنه بالصغير .
( 9 ) وهو رجوع النصف إلى الزوج المطلق .
( 10 ) أي عدم التسمية .
( 11 ) أي إذا كان الطلاق قبل الدخول ، فيمنحها شيئا . وهذا هو معنى المتعة
( 12 ) إذا كان الطلاق بعد الدخول .
( 13 ) أي بغير الطلاق كما في ارتداد الزوج أو موته ، أو موت الزوجة .