قدم قول الزوج ) ، لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به .
واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي ( 1 ) مهر المثل عملا
بالظاهر من عدم العقد على ما دونه ، وأنه ( 2 ) الأصل في عوض الوطء
المجرد عنه ( 3 ) كالشبهة .
وفيه ( 4 ) أن الأصل ( 5 ) مقدم على الظاهر عند التعارض ( 6 ) إلا فيما
ندر ، وإنما يكون ( 7 ) عوضا عن وطء مجرد عن العقد ، أو في مواضع
خاصة ( 8 ) ، ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله .
ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول ، لتطابق ( 9 )
الأصل والظاهر عليه ( 10 ) ، إذ الأصل عدم التسمية وهو ( 11 ) موجب له
شرح
( 1 ) من الزوج أو الزوجة .
( 2 ) أي مهر المثل .
( 3 ) أي عن المهر كوطي الشبهة ، أو في وطي وقع في عقد لم يسم فيه المهر .
( 4 ) أي وفي احتمال ( العلامة ) .
( 5 ) وهي براءة ذمة الزوج عن الزائد .
( 6 ) أي تعارض الأصل والظاهر .
( 7 ) أي مهر المثل .
( 8 ) كما في تفويض البضع .
( 9 ) اللام في " لتطابق " تعليل لتقديم قول المرأة إذا ادعت مهر المثل أي
لأجل تطابق الأصل والظاهر على مهر المثل يقدم قول المرأة .
( 10 ) أي على مهر المثل .
( 11 ) أي الدخول .