تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
قدم قول الزوج ) ، لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به . واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي ( 1 ) مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه ، وأنه ( 2 ) الأصل في عوض الوطء المجرد عنه ( 3 ) كالشبهة . وفيه ( 4 ) أن الأصل ( 5 ) مقدم على الظاهر عند التعارض ( 6 ) إلا فيما ندر ، وإنما يكون ( 7 ) عوضا عن وطء مجرد عن العقد ، أو في مواضع خاصة ( 8 ) ، ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله . ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول ، لتطابق ( 9 ) الأصل والظاهر عليه ( 10 ) ، إذ الأصل عدم التسمية وهو ( 11 ) موجب له
شرح
( 1 ) من الزوج أو الزوجة . ( 2 ) أي مهر المثل . ( 3 ) أي عن المهر كوطي الشبهة ، أو في وطي وقع في عقد لم يسم فيه المهر . ( 4 ) أي وفي احتمال ( العلامة ) . ( 5 ) وهي براءة ذمة الزوج عن الزائد . ( 6 ) أي تعارض الأصل والظاهر . ( 7 ) أي مهر المثل . ( 8 ) كما في تفويض البضع . ( 9 ) اللام في " لتطابق " تعليل لتقديم قول المرأة إذا ادعت مهر المثل أي لأجل تطابق الأصل والظاهر على مهر المثل يقدم قول المرأة . ( 10 ) أي على مهر المثل . ( 11 ) أي الدخول .