حينئذ ، والظاهر تسميته ( 1 ) ، وعدم ( 2 ) قبوله قبله لأصالة البراءة ،
وعدم ( 3 ) التسمية كان ( 4 ) حسنا .
نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية ، قدم قول
الزوج مطلقا ( 5 ) .
ومثله ( 6 ) ما لو اختلفا في أصل المهر ، أو ادعت الزوجة
مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج ، أو وارثه ، لصغر ( 7 ) ،
أو غيبة ( 8 ) ، ونحوهما ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي الظاهر يقتضي أيضا تسمية مهر المثل فهنا تطابق الأصل والظاهر .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) في قول الشارح " بقبول " أي
ولو قيل بعدم قبول قول الزوجة قبل الدخول .
( 3 ) أي ولأصالة عدم التسمية .
( 4 ) جواب لقول الشارح : ( ولو قيل ) إلى آخره أي ولو قيل بكذا وكذا
كان حسنا .
( 5 ) قبل الدخول وبعد الدخول .
( 6 ) أي ومثل ما لو توافقا على التسمية واختلفا في القدر في تقديم قول الزوج
ما لو اختلفا في أصل المهر بأن ادعت الزوجة استحقاقها المهر ونفاه الزوج ، من
دون تعرض للسبب فهنا يقدم قول الزوج .
( 7 ) تعليل للشق الأخير من المسألة وهو ( ادعاء الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب
من قبل الزوج ، أو وارثه ) أي عدم إمكان الجواب عن ادعاء الزوجة لأجل
صغر الزوج ، أو الوارث .
( 8 ) تعليل آخر للشق الأخير أي عدم إمكان رد الزوجة لأجل غيبة
الزوج ، أو الوارث .
( 9 ) كالموت ، أو الجنون ، أو الحبس الذي لا يمكن الوصول إليه ، لا مطلق الحبس .