تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
حينئذ ، والظاهر تسميته ( 1 ) ، وعدم ( 2 ) قبوله قبله لأصالة البراءة ، وعدم ( 3 ) التسمية كان ( 4 ) حسنا . نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية ، قدم قول الزوج مطلقا ( 5 ) . ومثله ( 6 ) ما لو اختلفا في أصل المهر ، أو ادعت الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج ، أو وارثه ، لصغر ( 7 ) ، أو غيبة ( 8 ) ، ونحوهما ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي الظاهر يقتضي أيضا تسمية مهر المثل فهنا تطابق الأصل والظاهر . ( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) في قول الشارح " بقبول " أي ولو قيل بعدم قبول قول الزوجة قبل الدخول . ( 3 ) أي ولأصالة عدم التسمية . ( 4 ) جواب لقول الشارح : ( ولو قيل ) إلى آخره أي ولو قيل بكذا وكذا كان حسنا . ( 5 ) قبل الدخول وبعد الدخول . ( 6 ) أي ومثل ما لو توافقا على التسمية واختلفا في القدر في تقديم قول الزوج ما لو اختلفا في أصل المهر بأن ادعت الزوجة استحقاقها المهر ونفاه الزوج ، من دون تعرض للسبب فهنا يقدم قول الزوج . ( 7 ) تعليل للشق الأخير من المسألة وهو ( ادعاء الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج ، أو وارثه ) أي عدم إمكان الجواب عن ادعاء الزوجة لأجل صغر الزوج ، أو الوارث . ( 8 ) تعليل آخر للشق الأخير أي عدم إمكان رد الزوجة لأجل غيبة الزوج ، أو الوارث . ( 9 ) كالموت ، أو الجنون ، أو الحبس الذي لا يمكن الوصول إليه ، لا مطلق الحبس .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 377 | الشهيد الثاني