مال أصلا ( ففي مال الأب ( 1 ) ) ، ولو ملك ( 2 ) مقدار بعضه فهو ( 3 )
في ماله ، والباقي على الأب ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونسبه
في التذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بالاتفاق عليه ، ثم اختار أن ذلك ( 4 )
مع عدم شرط كونه ( 5 ) على الولد مطلقا ، أو كونه ( 6 ) عليه مطلقا ،
وإلا ( 7 ) كان على الولد في الأول ( 8 ) ، وعليه ( 9 ) في الثاني ( 10 ) مطلقا ( 11 )
شرح
( 1 ) أي المهر في مال الأب .
هذا بناء على فرض أن يكون للأب مال . وأما إذا لم يكن له مال فالمسألة
مسكوت عنها ، أو يبقى المال في ذمة الأب .
( 2 ) أي الابن ملك مقدار بعض المهر .
( 3 ) أي بعض المهر في مال الولد .
( 4 ) أي كون المهر على الأب إذا لم يكن للولد مال .
( 5 ) أي مع عدم شرط كون المهر على الولد مطلقا ، سواء كان له مال أم لا .
وأما إذا شرط ذلك فعلى الولد ، سواء كان له مال أم لا .
( 6 ) أي شرط كون المهر على الأب مطلقا ، سواء كان للولد مال أم لا ،
وسواء كان للأب مال أم لا . فهنا يكون المهر على الأب . وهذا الشرط غالبا يحصل
من ناحية الزوجة .
( 7 ) أي وإن شرط كون المهر على الولد .
( 8 ) أي في الصورة الأولى وهو شرط كون المهر على الولد .
( 9 ) أي على الأب .
( 10 ) أي في الصورة الثانية وهو ما لو شرط كون المهر على الأب .
( 11 ) قيد لكلا الشرطين وهما : شرط كون المهر على الولد ، وشرط كون
المهر على الأب .
فالمعنى : إن المهر على الولد لو شرط عليه مطلقا ، سواء كان له مال أم لا