تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
مال أصلا ( ففي مال الأب ( 1 ) ) ، ولو ملك ( 2 ) مقدار بعضه فهو ( 3 ) في ماله ، والباقي على الأب ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بالاتفاق عليه ، ثم اختار أن ذلك ( 4 ) مع عدم شرط كونه ( 5 ) على الولد مطلقا ، أو كونه ( 6 ) عليه مطلقا ، وإلا ( 7 ) كان على الولد في الأول ( 8 ) ، وعليه ( 9 ) في الثاني ( 10 ) مطلقا ( 11 )
شرح
( 1 ) أي المهر في مال الأب . هذا بناء على فرض أن يكون للأب مال . وأما إذا لم يكن له مال فالمسألة مسكوت عنها ، أو يبقى المال في ذمة الأب . ( 2 ) أي الابن ملك مقدار بعض المهر . ( 3 ) أي بعض المهر في مال الولد . ( 4 ) أي كون المهر على الأب إذا لم يكن للولد مال . ( 5 ) أي مع عدم شرط كون المهر على الولد مطلقا ، سواء كان له مال أم لا . وأما إذا شرط ذلك فعلى الولد ، سواء كان له مال أم لا . ( 6 ) أي شرط كون المهر على الأب مطلقا ، سواء كان للولد مال أم لا ، وسواء كان للأب مال أم لا . فهنا يكون المهر على الأب . وهذا الشرط غالبا يحصل من ناحية الزوجة . ( 7 ) أي وإن شرط كون المهر على الولد . ( 8 ) أي في الصورة الأولى وهو شرط كون المهر على الولد . ( 9 ) أي على الأب . ( 10 ) أي في الصورة الثانية وهو ما لو شرط كون المهر على الأب . ( 11 ) قيد لكلا الشرطين وهما : شرط كون المهر على الولد ، وشرط كون المهر على الأب . فالمعنى : إن المهر على الولد لو شرط عليه مطلقا ، سواء كان له مال أم لا