ويحتمل الرجوع إلى نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب ،
لأن الهبة وردت على مطلق النصف ( 1 ) فيشيع فيكون حقه في الباقي ( 2 )
والتالف فيرجع بنصفه ( 3 ) وببدل الذاهب ، ويكون هذا ( 4 ) هو المانع
وهو ( 5 ) أحد الثلاثة المسوغة للانتقال إلى البدل .
ورد ( 6 ) بأنه يؤدي إلى الضرر ( 7 ) بتبعيض حقه فيلزم ثبوت احتمال
آخر وهو تخييره بين أخذ النصف الموجود ( 8 ) وبين التشطير المذكور ( 9 )
( ولو كان ) الموهوب ( معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلا ،
أو قيمته ) ، لأنه حقه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها معينا فيرجع
إلى بدله ، بخلاف الموهوب على الإشاعة . ونبه بقوله : وهبته على أن المهر
عين ، فلو كان دينا وأبرأته من نصفه برئ من الكل وجها واحدا ،
شرح
( 1 ) لا نصف العين فقط .
( 2 ) أي في النصف الباقي .
( 3 ) أي بنصف نصف الباقي .
( 4 ) أي يكون حقه في التالف والباقي هو المانع من أخذ نصف العين أجمع
بل يرجع بنصف الموجود ، وببدل نصف التالف .
( 5 ) أي التلف أحد الثلاثة المذكورة وهي التراضي ، وتعذر الرجوع لمانع
وتعذر الرجوع لتلف .
( 6 ) أي هذا القول - وهو رجوع الزوج بنصف نصف الباقي الذي هو ربع
الأصل - مردود .
( 7 ) أي في حق الزوج .
( 8 ) وهو النصف الباقي بعد تلف النصف الآخر .
( 9 ) وهو نصف الموجود الذي هو ربع الأصل ، وقيمة نصف التالف .