تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ويحتمل الرجوع إلى نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب ، لأن الهبة وردت على مطلق النصف ( 1 ) فيشيع فيكون حقه في الباقي ( 2 ) والتالف فيرجع بنصفه ( 3 ) وببدل الذاهب ، ويكون هذا ( 4 ) هو المانع وهو ( 5 ) أحد الثلاثة المسوغة للانتقال إلى البدل . ورد ( 6 ) بأنه يؤدي إلى الضرر ( 7 ) بتبعيض حقه فيلزم ثبوت احتمال آخر وهو تخييره بين أخذ النصف الموجود ( 8 ) وبين التشطير المذكور ( 9 ) ( ولو كان ) الموهوب ( معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلا ، أو قيمته ) ، لأنه حقه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها معينا فيرجع إلى بدله ، بخلاف الموهوب على الإشاعة . ونبه بقوله : وهبته على أن المهر عين ، فلو كان دينا وأبرأته من نصفه برئ من الكل وجها واحدا ،
شرح
( 1 ) لا نصف العين فقط . ( 2 ) أي في النصف الباقي . ( 3 ) أي بنصف نصف الباقي . ( 4 ) أي يكون حقه في التالف والباقي هو المانع من أخذ نصف العين أجمع بل يرجع بنصف الموجود ، وببدل نصف التالف . ( 5 ) أي التلف أحد الثلاثة المذكورة وهي التراضي ، وتعذر الرجوع لمانع وتعذر الرجوع لتلف . ( 6 ) أي هذا القول - وهو رجوع الزوج بنصف نصف الباقي الذي هو ربع الأصل - مردود . ( 7 ) أي في حق الزوج . ( 8 ) وهو النصف الباقي بعد تلف النصف الآخر . ( 9 ) وهو نصف الموجود الذي هو ربع الأصل ، وقيمة نصف التالف .