تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
بنصف الأجرة ) ، لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب فيرجع إلى عوضه ( ولو كان ) الصداق ( تعليم سورة ) ونحوها ( فكذلك ) ، لأنه وإن أمكن تعليم نصفها عقلا إلا أنه ممتنع شرعا ، لأنها صارت أجنبية . ( وقيل : يعلمها النصف من وراء حجاب ) كما يعلمها الواجب . ( وهو قريب ) لأن تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار ، والسماع هنا من باب الضرورة . ( السادسة - لو اعتاضت ( 1 ) عن المهر بدونه ( 2 ) ، أو أزيد منه ) أو بمغايره جنسا ( 3 ) ، أو وصفا ( 4 ) ( ثم طلقها رجع بنصف المسمى ) لأنه الواجب بالطلاق ، ( لا ) بنصف ( العوض ) ، لأنه معاوضة جديدة لا تعلق له بها ( 5 ) . ( السابعة - لو وهبته نصف مهرها مشاعا ( 6 ) قبل الدخول فله الباقي ) ، لأنه بقدر حقه فينحصر فيه ، ولأنه لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي ، أو تعذر الرجوع لمانع ( 7 ) ، أو تلف ، والكل منتف ( 8 ) .
شرح
( 1 ) مشتق من العوض أي استبدلت من صداقها شيئا آخر . ( 2 ) أي بأقل منه . ( 3 ) كما لو كان الصداق ذهبا فأخذت فضة . ( 4 ) كما لو كان المهر دينارا فأخذت ذهبا غير مسكوك . ( 5 ) أي بهذه المعاوضة . ومرجع الضمير في له ( المهر ) . والاعتياض معاوضة جديدة لا ربط لها بالمهر فللزوج نصف المسمى . ( 6 ) هذا إذا كان المهر عينا خارجيا . ( 7 ) كما لو غصبت العين . ( 8 ) أي هنا .