بنصف الأجرة ) ، لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب فيرجع إلى عوضه
( ولو كان ) الصداق ( تعليم سورة ) ونحوها ( فكذلك ) ، لأنه وإن أمكن
تعليم نصفها عقلا إلا أنه ممتنع شرعا ، لأنها صارت أجنبية .
( وقيل : يعلمها النصف من وراء حجاب ) كما يعلمها الواجب .
( وهو قريب ) لأن تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار ، والسماع
هنا من باب الضرورة .
( السادسة - لو اعتاضت ( 1 ) عن المهر بدونه ( 2 ) ، أو أزيد منه )
أو بمغايره جنسا ( 3 ) ، أو وصفا ( 4 ) ( ثم طلقها رجع بنصف المسمى )
لأنه الواجب بالطلاق ، ( لا ) بنصف ( العوض ) ، لأنه معاوضة جديدة
لا تعلق له بها ( 5 ) .
( السابعة - لو وهبته نصف مهرها مشاعا ( 6 ) قبل الدخول فله
الباقي ) ، لأنه بقدر حقه فينحصر فيه ، ولأنه لا ينتقل مستحق العين
إلى بدلها إلا بالتراضي ، أو تعذر الرجوع لمانع ( 7 ) ، أو تلف ، والكل
منتف ( 8 ) .
شرح
( 1 ) مشتق من العوض أي استبدلت من صداقها شيئا آخر .
( 2 ) أي بأقل منه .
( 3 ) كما لو كان الصداق ذهبا فأخذت فضة .
( 4 ) كما لو كان المهر دينارا فأخذت ذهبا غير مسكوك .
( 5 ) أي بهذه المعاوضة . ومرجع الضمير في له ( المهر ) . والاعتياض
معاوضة جديدة لا ربط لها بالمهر فللزوج نصف المسمى .
( 6 ) هذا إذا كان المهر عينا خارجيا .
( 7 ) كما لو غصبت العين .
( 8 ) أي هنا .