الصحيح بجوازه ( 1 ) . وأما حمل الأمر ( 2 ) المستفاد من الخبر الذي بمعناه
على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان
الحمل عليها ( 3 ) وهو ( 4 ) ممكن ، فالقول بالجواز أوجه في مسألة
النص ( 5 ) .
وأما المنزل فيمكن القول بالمنع ( 6 ) فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل
على موضع النص ( 7 ) .
وفي التعدي إليه ( 8 ) قوة ، لعموم الأدلة ( 9 ) ، واتحاد طريق
المسألتين ( 10 ) .
شرح
( 1 ) المراد من الجواز هنا الوضعي أي اللزوم ، لنفوذ الشرط .
( 2 ) في قوله عليه السلام : ( يفي لها بذلك ) الذي هو أمر بصورة إخبار
المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 364 .
( 3 ) أي على الحقيقة .
( 4 ) أي الحمل على الحقيقة .
( 5 ) الذي أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 368 ومورده البلد .
( 6 ) أي بالمنع من صحة الشرط .
( 7 ) الذي أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 364 ومورده البلد .
( 8 ) أي إلى ( المنزل ) .
( 9 ) منها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم . وكل شرط جائز
إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله . وقوله عليه السلام : يفي لها بذلك ، أو
قال : يلزمه ذلك .
( 10 ) وهما : المنزل . والبلد ، فالأدلة التي أثبتت جواز اشتراط البلد في العقد
فهي بعينها جارية في المنزل .