تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الصحيح بجوازه ( 1 ) . وأما حمل الأمر ( 2 ) المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها ( 3 ) وهو ( 4 ) ممكن ، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص ( 5 ) . وأما المنزل فيمكن القول بالمنع ( 6 ) فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص ( 7 ) . وفي التعدي إليه ( 8 ) قوة ، لعموم الأدلة ( 9 ) ، واتحاد طريق المسألتين ( 10 ) .
شرح
( 1 ) المراد من الجواز هنا الوضعي أي اللزوم ، لنفوذ الشرط . ( 2 ) في قوله عليه السلام : ( يفي لها بذلك ) الذي هو أمر بصورة إخبار المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 364 . ( 3 ) أي على الحقيقة . ( 4 ) أي الحمل على الحقيقة . ( 5 ) الذي أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 368 ومورده البلد . ( 6 ) أي بالمنع من صحة الشرط . ( 7 ) الذي أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 364 ومورده البلد . ( 8 ) أي إلى ( المنزل ) . ( 9 ) منها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم . وكل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله . وقوله عليه السلام : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك . ( 10 ) وهما : المنزل . والبلد ، فالأدلة التي أثبتت جواز اشتراط البلد في العقد فهي بعينها جارية في المنزل .