وحكم المحلة ( 1 ) والموضع ( 2 ) المخصوص حكم المنزل ( 3 ) .
ومتى حكمنا بصحته ( 4 ) لم يصح إسقاطه ( 5 ) بوجه ، لأنه ( 6 )
حق يتجدد في كل آن فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه ( 7 ) وإن وجد
سببه .
( الخامسة - لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها
نصف أجرة التعليم ) ، لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة وهو ( 8 )
الواجب لها بالطلاق خاصة ، ( ولو كان قد علمها ) الصنعة ( رجع
شرح
( 1 ) ككونها في ( المحلة الفلانية ) .
( 2 ) ككونها في ( الشارع الفلاني ) .
( 3 ) يحتمل وجهين .
( الأول ) : أن الخلاف يأتي فيهما كالخلاف في المنزل .
( الثاني ) : أنه إذا تعدينا عن مورد النص الذي هو ( البلد ) فنتعدى إلى ( المحلة
والموضع ) أيضا .
( 4 ) أي بصحة الشرط في هذه الموارد وهي الإبقاء في منزلها ، أو بلدها ، أو محلتها
( 5 ) أي إسقاط المشروط بوجه من الوجوه .
( 6 ) أي المشروط . هذا تعليل لعدم سقوط المشروط بعد أن حكمنا بصحة
الشرط .
توضيحه : إن الشرط هو البقاء في المحل الخاص . وهذا أمر يتحقق كل آن آن
فالمشروط له يستحق ذلك في ظرفه . ففي الآن المتقدم يستحق البقاء في هذا
الظرف ، فله إسقاطه . أما الآنات الآتية ، فلم تأت بعد حتى يستحق البقاء فيها .
فكيف يسقط الآن ما لا يستحقه فعلا . ؟
( 7 ) أي في هذا الآن .
( 8 ) أي نصف الصنعة .