تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وحكم المحلة ( 1 ) والموضع ( 2 ) المخصوص حكم المنزل ( 3 ) . ومتى حكمنا بصحته ( 4 ) لم يصح إسقاطه ( 5 ) بوجه ، لأنه ( 6 ) حق يتجدد في كل آن فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه ( 7 ) وإن وجد سببه . ( الخامسة - لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم ) ، لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة وهو ( 8 ) الواجب لها بالطلاق خاصة ، ( ولو كان قد علمها ) الصنعة ( رجع
شرح
( 1 ) ككونها في ( المحلة الفلانية ) . ( 2 ) ككونها في ( الشارع الفلاني ) . ( 3 ) يحتمل وجهين . ( الأول ) : أن الخلاف يأتي فيهما كالخلاف في المنزل . ( الثاني ) : أنه إذا تعدينا عن مورد النص الذي هو ( البلد ) فنتعدى إلى ( المحلة والموضع ) أيضا . ( 4 ) أي بصحة الشرط في هذه الموارد وهي الإبقاء في منزلها ، أو بلدها ، أو محلتها ( 5 ) أي إسقاط المشروط بوجه من الوجوه . ( 6 ) أي المشروط . هذا تعليل لعدم سقوط المشروط بعد أن حكمنا بصحة الشرط . توضيحه : إن الشرط هو البقاء في المحل الخاص . وهذا أمر يتحقق كل آن آن فالمشروط له يستحق ذلك في ظرفه . ففي الآن المتقدم يستحق البقاء في هذا الظرف ، فله إسقاطه . أما الآنات الآتية ، فلم تأت بعد حتى يستحق البقاء فيها . فكيف يسقط الآن ما لا يستحقه فعلا . ؟ ( 7 ) أي في هذا الآن . ( 8 ) أي نصف الصنعة .