( الرابعة - يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح ) ،
سواء كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط عليه العدل في القسم ( 1 )
والنفقة ، أو يشترط عليها أن يتزوج عليها متى شاء ، أو يتسرى ( 2 ) ،
أو خارجا عنه ( 3 ) كشرط تأجيل المهر ، أو بعضه إلى أجل معين ( فلو شرط
ما يخالفه ( 4 ) لغى الشرط وصح ) العقد والمهر ( كاشتراط أن لا يتزوج
عليها ، وأن لا يتسرى ) ، أو لا يطأ ، أو يطلق كما في نكاح المحلل ( 5 )
أما فساد الشرط حينئذ ( 6 ) فواضح ، لمخالفته المشروع ( 7 ) ، وأما
شرح
( 1 ) بفتح القاف وسكون السين بمعنى التقسيم والمراد : تقسيم الليالي حسب
تعدد الزوجات .
وجاءت هذه الكلمة مع التاء في أكثر النسخ المطبوعة والمخطوطة ولعل الخالية
عن التاء هي الأولى . ولذلك أثبتناها .
( 2 ) من باب التفعل وزان ( تصدى يتصدى ) أصله يتسرى مثبت الياء
المتحركة فقلبت ألفا حسب إعلالها الصرفي .
وهو مشتق من السر بكسر السين وتشديد الراء .
والمعنى : إن الزوج يشترط على الزوجة في متن العقد أن يتسرى عليها أي
يتخذ السرية وهي الجارية التي تتخذ سرا .
( 3 ) أي عن مقتضى عقد النكاح فهو عطف على قول ( الشارح ) قدس سره :
" سواء كان من مقتضى العقد " أي وسواء كان خارجا عن مقتضى عقد النكاح . . . الخ
( 4 ) أي ما يخالف الشرع .
( 5 ) كان يشترط الزوج المطلق على الزوج المحلل طلاق الزوجة .
( 6 ) أي حين خالف الشرط الشرع .
( 7 ) لأن هذا الشرط يحرم الحلال . وكل شرط حرم الحلال فهو باطل
على ما ورد في قولهم عليهم السلام .