تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
كما لو صادفها ( 1 ) قد أتلفته ، فإن تصرفها فيه ( 2 ) بالإبراء بمنزلة الإتلاف فيرجع ( 3 ) بنصفه ، وكذا لو كان ( 4 ) عينا ووهبته إياها ( 5 ) ثم طلقها فإنه يرجع عليها ( 6 ) بنصف القيمة . ويحتمل ضعيفا ( 7 ) عدم الرجوع في صورة الإبراء ، لأنها لم تأخذ منه مالا ، ولا نقلت إليه الصداق ( 8 ) لأن الإبراء إسقاط ، لا تمليك ، ولا أتلفته عليه كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد ( 9 )
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الزوجة ) . ومرجع الضمير في أتلفته ( الصداق ) . هذا تنظير لرجوع الزوج في نصف المهر في صورة الإبراء أي كما أن الزوج يرجع بنصف المهر لو طلقها قبل الدخول وأبرأته من الصداق . كذلك يرجع بنصف المهر لو أتلفت الزوجة الصداق بهبة ، أو وقف مثلا . ( 2 ) أي تصرف الزوجة في المهر . ( 3 ) أي الزوج بنصف المهر . ( 4 ) أي الصداق . ( 5 ) أي العين . والفاعل في وهبت ( الزوجة ) ومرجع الضمير في وهبته ( الزوج ) . ( 6 ) أي على الزوجة . وحاصل المعنى : إن الزوج يرجع على الزوجة بنصف قيمة العين لو وهبت العين له وطلقها الزوج قبل الدخول . ( 7 ) بل قويا . ( 8 ) لا بالهبة ، ولا بالتمليك ، ولا بالهدية ، ولا بغير هذه الأمور . ( 9 ) الظرف متعلق ب‍ ( رجع ) : أي رجوع الشاهدين كان بعد حكم الحاكم على زيد بإدانته لعمرو .