تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( وكذا ) برجع عليها بنصفه ( 1 ) ( لو خلعها به ( 2 ) أجمع قبل الدخول ) ، لاستحقاقه له ( 3 ) ببذلها عوضا مع الطلاق فكان انتقاله ( 4 ) عنها سابقا على استحقاقه النصف بالطلاق فينزل منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه النصف فيرجع عليها بنصفه دينا ، أو عينا .
شرح
أن زيدا مدين لعمرو في الواقع ، وأن المشهود له والمشهود عليه يعلمان الواقع . اللهم إلا أن يقال : أن فرض المسألة هذه في صورة بطلان دعوى عمرو على زيد وأنه لا يطلب شيئا منه . ( 1 ) أي بنصف المهر أيضا . ( 2 ) أي بالمهر . ومرجع الضمير في خلعها ( الزوجة ) . وأما لو خلعها بنصف المهر فإن الزوج يرجع على الزوجة بالنصف الآخر بعد الطلاق . ( 3 ) مرجع الضمير ( المهر ) كما وأن المرجع في استحقاقه ( الزوج ) : أي كان استحقاق الزوج للمهر بسبب بذل الزوجة له عوضا عن الطلاق . ( 4 ) أي انتقال المهر من الزوجة سابق على استحقاق الزوج النصف بسبب الطلاق . ولا يخفى : أن الزوج لا يستحق شيئا من المهر الذي وقع عوضا عن الخلع . والمفروض أنه لا يستحق شيئا إلا بعد قول الزوج خلعتك ولا يستحق النصف إلا بالطلاق أيضا فيحصل استحقاق الزوج للمهر الذي وقع خلعا ، والنصف الجديد إنما يستحق بنفس الطلاق . فكيف يمكن انتقال المهر عن الزوجة إلى الزوج سابقا على الطلاق . اللهم إلا أن يكون المراد من انتقال المهر سابقا على الطلاق بذل الزوجة للمهر قبل الخلع بشرط الطلاق . ولا يخفى عدم تسمية مثل هذا الطلاق طلاقا خلعيا .