( ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث ) ، وإلا بطل ( 1 ) ،
( وتكفي ) الإجازة ( حال حياة الموصي ) وإن لم يكن الوراث مالكا
الآن ، لتعلق حقه ( 2 ) بالمال ، وإلا ( 3 ) لم يمنع الموصي من التصرف فيه
ولصحيحة ( 4 ) منصور بن حازم ، وحسنة ( 5 ) محمد بن مسلم عن الصادق
عليه السلام .
وقيل : لا تعتبر إلا بعد وفاته ، لعدم استحقاق الوارث المال
حينئذ ( 6 ) وقد عرفت جوابه ( 7 ) .
ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك ( 8 ) ، لاشتراكهما
في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة ، ولو كان التصرف منجزا افترقا ( 9 ) .
ويعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي ، والمجنون ،
والسفيه ، أما المفلس فإن كانت إجازته حال الحياة نفذت إذ لا ملك له
شرح
( 1 ) أي وإن لم يجز الوارث الزائد عن الثلث بطل الزائد : أي الوصية لم
تكن نافذة بالنسبة إليه .
( 2 ) أي لتعلق حق الوارث بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي .
( 3 ) أي وإن لم يكن للوارث حق في المال لم يمنع الموصي من التصرف
في ماله حتى في الزائد عن ثلثه ، كما لو كان الوارث قاتلا ، أو مرتدا .
( 4 ) الوسائل كتاب الوصية - باب 13 - الحديث 2 .
( 5 ) نفس المصدر - باب 11 - الحديث 3 .
( 6 ) أي حين الحياة .
( 7 ) من أن الوارث يتعلق حقه بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي .
( 8 ) أي في عدم إنفاذ الزائد إلا مع إجازة الوارث .
( 9 ) أي الصحيح عن المريض . فالصحيح له التصرف في أكثر من ثلث
ماله ، والمريض ليس له التصرف إلا في مقدار الثلث .