( الفصل الثاني في متعلق الوصية )
( وهو كل مقصود ) للتملك عادة ( يقبل النقل )
عن الملك من مالكه إلى غيره ، فلا تصح الوصية بما ليس بمقصود
كذلك ( 1 ) ، إما لحقارته كفضلة الإنسان ، أو لقلته كحبة الحنطة ، وقشر
الجوزة ، أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر ، والخنزير ، ولا بما لا يقبل
النقل كالوقف ، وأم الولد ، ( ولا يشترط كونه معلوما ) للموصي ، ولا للموصى له ، ولا مطلقا ، ( ولا موجودا ) بالفعل ( حال الوصية )
بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل .
( فتصح الوصية بالقسط ، والنصيب ، وشبهه ) كالحظ ، والقليل ،
والكثير ، والجزيل ، ( ويتخير الوارث في تعيين ما شاء ) إذا لم يعلم
من الموصي إرادة قدر معين ، أو أزيد مما عينه الوارث .
( أما الجزء فالعشر ) لحسنة ( 2 ) أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام
متمثلا بالجبال العشرة التي جعل على كل واحد منها جزء من الطيور الأربعة
( وقيل : السبع ) ، لصحيحة ( 3 ) البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام
متمثلا بقول تعالى : " لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء
شرح
( 1 ) أي لا يقصد تملكه عادة .
( 2 ) الوسائل كتاب الوصايا - باب 54 - الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل كتاب الوصايا - باب 54 - الحديث 12 .