مقسوم ( 1 ) " ورجح الأول ( 2 ) بموافقته للأصل . ولو أضافه إلى جزء
آخر كالثلث فعشره لصحيحة ( 3 ) عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام
وتمثل أيضا بالجبال وهو مرجح آخر ( والسهم الثمن ) لحسنة ( 4 ) صفوان
عن الرضا عليه السلام ، ومثله روي ( 5 ) السكوني عن الصادق عليه السلام
معللا بآية أصناف الزكاة الثمانية ، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قسمها على ثمانية أسهم .
ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية ، وإنما ذكروها
عليهم السلام على وجه التقريب ، والتمثيل .
وقيل : السهم العشر استنادا إلى رواية ( 6 ) ضعيفة .
وقيل : السدس لما روي ( 7 ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إنه أعطاه لرجل أوصى له بسهم .
وقيل ( 8 ) : إن في كلام العرب أن السهم سدس ، ولم يثبت .
( والشئ السدس ) ولا نعلم فيه خلافا .
وقيل : إنه إجماع ، وبه نصوص ( 9 ) غير معللة .
شرح
( 1 ) الحجر : الآية 44 .
( 2 ) وهو العشر .
( 3 ) الوسائل كتاب الوصايا - باب 54 - الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر - باب 55 - الحديث 2 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 6 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 7 ) المغني لابن قدامة ج 6 ص 102 .
( 8 ) نفس المصدر .
( 9 ) المراد من النصوص هنا تعدد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق