تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
مقسوم ( 1 ) " ورجح الأول ( 2 ) بموافقته للأصل . ولو أضافه إلى جزء آخر كالثلث فعشره لصحيحة ( 3 ) عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وتمثل أيضا بالجبال وهو مرجح آخر ( والسهم الثمن ) لحسنة ( 4 ) صفوان عن الرضا عليه السلام ، ومثله روي ( 5 ) السكوني عن الصادق عليه السلام معللا بآية أصناف الزكاة الثمانية ، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمها على ثمانية أسهم . ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية ، وإنما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب ، والتمثيل . وقيل : السهم العشر استنادا إلى رواية ( 6 ) ضعيفة . وقيل : السدس لما روي ( 7 ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أعطاه لرجل أوصى له بسهم . وقيل ( 8 ) : إن في كلام العرب أن السهم سدس ، ولم يثبت . ( والشئ السدس ) ولا نعلم فيه خلافا . وقيل : إنه إجماع ، وبه نصوص ( 9 ) غير معللة .
شرح
( 1 ) الحجر : الآية 44 . ( 2 ) وهو العشر . ( 3 ) الوسائل كتاب الوصايا - باب 54 - الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر - باب 55 - الحديث 2 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 6 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 7 ) المغني لابن قدامة ج 6 ص 102 . ( 8 ) نفس المصدر . ( 9 ) المراد من النصوص هنا تعدد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق