الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول ( 1 ) ، لأن عفو الولي مشروط بكون
الطلاق قبل الدخول ، ( لا الجميع ) ، واحترز بالإجباري عن وكيل
الرشيدة فليس له العفو مع الإطلاق ( 2 ) ، في أصح القولين .
نعم لو وكلته في العفو جاز قطعا ، وكذا وكيل الزوج في النصف
الذي يستحقه بالطلاق .
( الثانية - لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة )
للأصل ، والأخبار ( 3 ) ، وما ( 4 ) روي ( 5 ) من أن الدخول يهدم
العاجل ، أو أن طول المدة يسقطه شاذ لا يلتفت إليه ، أو مأول
بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا .
( والدخول ) الموجب للمهر تاما ( هو الوطء ) المتحقق بغيبوبة
الحشفة ، أو قدرها من مقطوعها .
وضابطه ما أوجب الغسل ( قبلا أو دبرا ، لا مجرد الخلوة ) بالمرأة
وإرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع من الوطء على أصح القولين ،
شرح
( 1 ) راجع الوسائل كتاب الوكالة باب 7 الحديث 1 . وكتاب النكاح
باب 52 من أبواب المهور الحديث 2 .
فهذان الحديثان يقيدان الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 355 .
حيث إنها مطلقة ليس فيها تقييد بالبعض ، ولا تعميم للكل .
( 2 ) أي مع إطلاق الوكالة عن جانب المرأة .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب المهور الأحاديث .
( 4 ) مبتداء خبره ( شاذ ) أي ما روي من أن دخول الزوج بزوجته ، أو طول
مدة الزوجية موجب لبطلان حق الزوجة بالنسبة إلى مهرها المعجل فهو شاذ
لا يلتفت إليه .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب المهور الحديث 6 .