دون الثاني ( 1 ) ، لقبول الفضة لما يريده ( 2 ) منها ، دون الثوب ،
إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه ( 3 ) قبل دفعه إليها .
( ويستحب ( 4 ) لها العفو عن الجميع ) لقوله تعالى : " وإن تعفو
أقرب للتقوى ( 5 ) .
والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عينا ، والابراء وما في معناه
من العفو والإسقاط إن كان دينا .
وربما قيل بصحته ( 6 ) بلفظ العفو مطلقا ( 7 ) عملا بظاهر الآية ( 8 )
ورده ( 9 ) إلى القوانين الشرعية أولى ، والآية لا تدل على أزيد
منه ( 10 ) .
( ولوليها الإجباري ) الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب
والجد له بالنسبة إلى الصغيرة ( العفو عن البعض ) أي بعض النصف
شرح
( 1 ) وهي خياطة الثوب .
( 2 ) أي لما يريده الزوج من أن يصنع بالفضة .
( 3 ) أي على ذلك التفصيل الذي سلمه الزوج إياها .
( 4 ) أي يستحب للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها أجمع
( 5 ) النساء : الآية 237 .
( 6 ) أي بصحة العفو .
( 7 ) سواء كان عينا أم دينا .
( 8 ) المشار إليها في الهامش 5 .
( 9 ) أي رد العفو إلى الأصول الشرعية أحسن ، لأن معناه مختلف في العين
والدين .
فالعفو في العين هي ( الهبة ) ، وفي الدين ( الإسقاط ) أو ( الإبراء ) .
( 10 ) أي لا يدل على أزيد من العفو بالمعاني الشرعية .