تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
دون الثاني ( 1 ) ، لقبول الفضة لما يريده ( 2 ) منها ، دون الثوب ، إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه ( 3 ) قبل دفعه إليها . ( ويستحب ( 4 ) لها العفو عن الجميع ) لقوله تعالى : " وإن تعفو أقرب للتقوى ( 5 ) . والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عينا ، والابراء وما في معناه من العفو والإسقاط إن كان دينا . وربما قيل بصحته ( 6 ) بلفظ العفو مطلقا ( 7 ) عملا بظاهر الآية ( 8 ) ورده ( 9 ) إلى القوانين الشرعية أولى ، والآية لا تدل على أزيد منه ( 10 ) . ( ولوليها الإجباري ) الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجد له بالنسبة إلى الصغيرة ( العفو عن البعض ) أي بعض النصف
شرح
( 1 ) وهي خياطة الثوب . ( 2 ) أي لما يريده الزوج من أن يصنع بالفضة . ( 3 ) أي على ذلك التفصيل الذي سلمه الزوج إياها . ( 4 ) أي يستحب للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها أجمع ( 5 ) النساء : الآية 237 . ( 6 ) أي بصحة العفو . ( 7 ) سواء كان عينا أم دينا . ( 8 ) المشار إليها في الهامش 5 . ( 9 ) أي رد العفو إلى الأصول الشرعية أحسن ، لأن معناه مختلف في العين والدين . فالعفو في العين هي ( الهبة ) ، وفي الدين ( الإسقاط ) أو ( الإبراء ) . ( 10 ) أي لا يدل على أزيد من العفو بالمعاني الشرعية .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 355 | الشهيد الثاني