تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
المحكوم عليه ، ولأصالة ( 1 ) بقائه والنص ( 2 ) لا يعارضه . وربما قيل ( 3 ) بأنه مع موت الحاكم لا شئ . وهو ضعيف ( 4 ) ( ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ ) لرضاهما بغير مهر ، ولصحيحة ( 5 ) الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول : " إن كان فرض لها مهرا فلها ( 6 ) ، وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها " . وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا . وهنا ( مسائل عشر ) ( الأولى - الصداق يملك بأجمعه ) للزوجة ( بالعقد ) ملكا متزلزلا ويستقر بأحد أمور أربعة الدخول إجماعا ، وردة الزوج عن فطرة ، وموته موتها في الأشهر ، ( ولها التصرف فيه قبل القبض ) إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك ، سواء طلقها قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه بالطلاق ( فلو نما ) بعد العقد ( كان ) النماء ( لها ) خاصة ، لرواية ( 7 ) عبيدة
شرح
( 1 ) المراد به : ( الاستصحاب ) أي استصحاب الحاكمية بعد الشك في زوالها بموت المحكوم عليه . ( 2 ) المشار إليه في رقم 5 ص 351 . ( 3 ) في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر . ( 4 ) لوجود النص الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 351 . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 58 من أبواب المهور الحديث 6 . ( 6 ) أي فلهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من المهر ما عين في العقد . بناء على ظاهر الرواية . ( 7 ) الوسائل كتاب النكاح باب 34 من أبواب المهور .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 353 | الشهيد الثاني