المحكوم عليه ، ولأصالة ( 1 ) بقائه والنص ( 2 ) لا يعارضه .
وربما قيل ( 3 ) بأنه مع موت الحاكم لا شئ .
وهو ضعيف ( 4 ) ( ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع
قبل الدخول فلا شئ ) لرضاهما بغير مهر ، ولصحيحة ( 5 ) الحلبي
عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول : " إن كان
فرض لها مهرا فلها ( 6 ) ، وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها " .
وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا .
وهنا ( مسائل عشر )
( الأولى - الصداق يملك بأجمعه ) للزوجة ( بالعقد ) ملكا متزلزلا
ويستقر بأحد أمور أربعة الدخول إجماعا ، وردة الزوج عن فطرة ، وموته
موتها في الأشهر ، ( ولها التصرف فيه قبل القبض ) إذ لا مدخلية للقبض
هنا في الملك ، سواء طلقها قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه بالطلاق
( فلو نما ) بعد العقد ( كان ) النماء ( لها ) خاصة ، لرواية ( 7 ) عبيدة
شرح
( 1 ) المراد به : ( الاستصحاب ) أي استصحاب الحاكمية بعد الشك في زوالها
بموت المحكوم عليه .
( 2 ) المشار إليه في رقم 5 ص 351 .
( 3 ) في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر .
( 4 ) لوجود النص الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 351 .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 58 من أبواب المهور الحديث 6 .
( 6 ) أي فلهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من المهر ما عين
في العقد . بناء على ظاهر الرواية .
( 7 ) الوسائل كتاب النكاح باب 34 من أبواب المهور .