والأخبار في ذلك ( 1 ) مختلفة ، ففي بعضها ( 2 ) أن وجوبه أجمع متوقف
على الدخول ، وفي أخرى ( 3 ) بالخلوة ، والآية ( 4 ) ظاهرة في الأول ( 5 )
ومعه ( 6 ) مع ذلك ( 7 ) الشهرة ( 8 ) بين الأصحاب ،
شرح
( 1 ) أي في أن المهر يثبت بمجرد الخلوة ، أو بالدخول .
( 2 ) أي ففي بعض تلك الأخبار أن وجوب المهر أجمع متوقف على الدخول
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 55 من أبواب المهور الحديث 1 .
فهذا الحديث يدل على عدم وجوب المهر على الزوج بمجرد الخلوة واللمس
بل لا بد من الوقاع والجماع .
( 3 ) أي وفي بعض الأخبار الأخر أن وجوب المهر أجمع متوقف على الخلوة
فقط .
راجع الوسائل نفس المصدر الحديث 2 .
فهذا الحديث يدل على أن الخلوة بالزوجة ، وإغلاق الباب ، وإرخاء الستار
موجب للمهر أجمع .
( 4 ) وهو قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )
النساء : الآية 237 حيث إنها ظاهرة في ( الأول ) وهو الدخول ، لظهورها
في وجوب نصف المهر على الزوج بالطلاق قبل الدخول . فتمامه متوقف على المس
وهو الدخول .
( 5 ) وهو وجوب المهر أجمع بالدخول .
( 6 ) أي ومع القول الأول وهو ( وجوب المهر أجمع بالدخول ) .
( 7 ) أي ومع ظهور الآية الكريمة في وجوب نصف المهر على الزوج إذا
طلق قبل الدخول ، وتمامه بالدخول فالشهرة بين الأصحاب أيضا مع هذا القول .
( 8 ) بالرفع مبتداء مؤخر ، خبره ( ومعه ) أي ومع القول الأول الذي هو
( وجوب المهر أجمع بالدخول ) الشهرة بين الأصحاب كذلك أي أن الدخول