تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
والأخبار في ذلك ( 1 ) مختلفة ، ففي بعضها ( 2 ) أن وجوبه أجمع متوقف على الدخول ، وفي أخرى ( 3 ) بالخلوة ، والآية ( 4 ) ظاهرة في الأول ( 5 ) ومعه ( 6 ) مع ذلك ( 7 ) الشهرة ( 8 ) بين الأصحاب ،
شرح
( 1 ) أي في أن المهر يثبت بمجرد الخلوة ، أو بالدخول . ( 2 ) أي ففي بعض تلك الأخبار أن وجوب المهر أجمع متوقف على الدخول راجع الوسائل كتاب النكاح باب 55 من أبواب المهور الحديث 1 . فهذا الحديث يدل على عدم وجوب المهر على الزوج بمجرد الخلوة واللمس بل لا بد من الوقاع والجماع . ( 3 ) أي وفي بعض الأخبار الأخر أن وجوب المهر أجمع متوقف على الخلوة فقط . راجع الوسائل نفس المصدر الحديث 2 . فهذا الحديث يدل على أن الخلوة بالزوجة ، وإغلاق الباب ، وإرخاء الستار موجب للمهر أجمع . ( 4 ) وهو قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) النساء : الآية 237 حيث إنها ظاهرة في ( الأول ) وهو الدخول ، لظهورها في وجوب نصف المهر على الزوج بالطلاق قبل الدخول . فتمامه متوقف على المس وهو الدخول . ( 5 ) وهو وجوب المهر أجمع بالدخول . ( 6 ) أي ومع القول الأول وهو ( وجوب المهر أجمع بالدخول ) . ( 7 ) أي ومع ظهور الآية الكريمة في وجوب نصف المهر على الزوج إذا طلق قبل الدخول ، وتمامه بالدخول فالشهرة بين الأصحاب أيضا مع هذا القول . ( 8 ) بالرفع مبتداء مؤخر ، خبره ( ومعه ) أي ومع القول الأول الذي هو ( وجوب المهر أجمع بالدخول ) الشهرة بين الأصحاب كذلك أي أن الدخول