ابن زرارة عن الصادق عليه السلام في زوج [ رجل ] ساق إلى زوجته
غنما ورقيقا فولدت له عندها وطلقها قبل أن يدخل فقال : " إن كن
حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كن حملن عندها فلا شئ له
من الأولاد " ( فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ )
ولا شئ له في النماء ، ثم إن وجده باقيا على ملكها أجمع أخذ نصفه ،
وإن وجده تالفا ، أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله ، أو قيمته .
ثم إن اتفقت القيمة ( 1 ) ، وإلا ( 2 ) فله الأقل من حين العقد
إلى حين التسليم ، لأن الزيادة حدثت في ملكها ، وإن وجده معيبا رجع
في نصف العين مع الأرش ، ولو نقصت القيمة للسوق ( 3 ) فله نصف
العين خاصة ، وكذا لو زادت ( 4 ) وهي باقية ، ولو زاد ( 5 ) زيادة
متصلة كالسمن تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة ، ونصف القيمة
من دونها ، وكذا لو تغيرت ( 6 ) في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة
الفضة وخياطة الثوب .
ويجبر ( 7 ) على العين لو بذلتها في الأول ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) فهو المطلوب .
( 2 ) أي وإن اختلفت القيمة .
( 3 ) أي قيمته السوقية بأن كانت قيمة العين حين الإصداق أكثر من قيمتها
حين الطلاق .
( 4 ) أي قيمتها السوقية .
( 5 ) أي المهر .
( 6 ) أي العين .
( 7 ) أي الزوج على أخذ العين .
( 8 ) وهي صياغة الفضة إذا صاغتها الزوجة .