تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ابن زرارة عن الصادق عليه السلام في زوج [ رجل ] ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت له عندها وطلقها قبل أن يدخل فقال : " إن كن حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد " ( فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ ) ولا شئ له في النماء ، ثم إن وجده باقيا على ملكها أجمع أخذ نصفه ، وإن وجده تالفا ، أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله ، أو قيمته . ثم إن اتفقت القيمة ( 1 ) ، وإلا ( 2 ) فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم ، لأن الزيادة حدثت في ملكها ، وإن وجده معيبا رجع في نصف العين مع الأرش ، ولو نقصت القيمة للسوق ( 3 ) فله نصف العين خاصة ، وكذا لو زادت ( 4 ) وهي باقية ، ولو زاد ( 5 ) زيادة متصلة كالسمن تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة ، ونصف القيمة من دونها ، وكذا لو تغيرت ( 6 ) في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وخياطة الثوب . ويجبر ( 7 ) على العين لو بذلتها في الأول ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) فهو المطلوب . ( 2 ) أي وإن اختلفت القيمة . ( 3 ) أي قيمته السوقية بأن كانت قيمة العين حين الإصداق أكثر من قيمتها حين الطلاق . ( 4 ) أي قيمتها السوقية . ( 5 ) أي المهر . ( 6 ) أي العين . ( 7 ) أي الزوج على أخذ العين . ( 8 ) وهي صياغة الفضة إذا صاغتها الزوجة .