تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ولا مسمى ( 1 ) ولا يجوز إخلاء النكاح ( 2 ) عن مهر فتجب المتعة ، إذ لا رابع . ( 3 ) وقيل ( 4 ) : يثبت لها مهر المثل لأنه قيمة المعوض ( 5 ) حيث لم يتعين غيره ، ولأن المهر مذكور ( 6 ) غايته أنه مجهول فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل . وهو ( 7 ) غير مسموع في مقابل النص ( 8 ) الصحيح . ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه ، وعدمه عملا بإطلاق النص . ( ولو مات المحكوم عليه ) وحده ( فللحاكم الحكم ) ، إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت
شرح
( 1 ) حتى يجب نصفه . ( 2 ) في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر . ( 3 ) أي وليس هنا شق رابع ، لأنه في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر إما أن نقول : إن لها مهر المثل ، وهذا منفي ، لعدم الدخول بها . وإما نصف المهر وهو أيضا منفي ، لعدم التسمية في العقد . أو لا شئ ، وهو لا يجوز . إذن تجب المتعة . ( 4 ) أي في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر . ( 5 ) وهو هنا ( البضع ) . ( 6 ) ا ي أن المهر مذكور في العقد ، لكن بصورة التحكيم ، لا أنه مذكور بالتعيين غاية الأمر أنه مجهول بسبب موت الحاكم . ( 7 ) هذا رد من ( الشارح ) على ما أفاده هذا البعض . ( 8 ) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 351 .