ولا مسمى ( 1 ) ولا يجوز إخلاء النكاح ( 2 ) عن مهر فتجب المتعة ،
إذ لا رابع . ( 3 )
وقيل ( 4 ) : يثبت لها مهر المثل لأنه قيمة المعوض ( 5 ) حيث
لم يتعين غيره ، ولأن المهر مذكور ( 6 ) غايته أنه مجهول فإذا تعذرت
معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل .
وهو ( 7 ) غير مسموع في مقابل النص ( 8 ) الصحيح .
ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه ، وعدمه عملا
بإطلاق النص .
( ولو مات المحكوم عليه ) وحده ( فللحاكم الحكم ) ، إذ لا يشترط
حضور المحكوم عليه عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت
شرح
( 1 ) حتى يجب نصفه .
( 2 ) في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر .
( 3 ) أي وليس هنا شق رابع ، لأنه في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر
إما أن نقول : إن لها مهر المثل ، وهذا منفي ، لعدم الدخول بها . وإما نصف المهر
وهو أيضا منفي ، لعدم التسمية في العقد . أو لا شئ ، وهو لا يجوز . إذن تجب المتعة .
( 4 ) أي في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر .
( 5 ) وهو هنا ( البضع ) .
( 6 ) ا ي أن المهر مذكور في العقد ، لكن بصورة التحكيم ، لا أنه مذكور
بالتعيين غاية الأمر أنه مجهول بسبب موت الحاكم .
( 7 ) هذا رد من ( الشارح ) على ما أفاده هذا البعض .
( 8 ) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 351 .