لو قيل به ، لرواية ( 1 ) زرارة عن الباقر عليه السلام ، وعلله ( 2 ) بأنه
" إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وتزوج عليه نساءه ، وإذا حكمنه فعليها أن تقبل حكمه قليلا
كان ، أو كثيرا " .
( ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم ) ، لأن ذلك
هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق ، وسواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده
وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض ( 3 ) واستقر في ذمه الزوج .
( ولو مات الحاكم ( 4 ) قبل الدخول والحكم فالمروي ( 5 ) ) في صحيحة
محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها ،
أو حكمه فمات ، أو ماتت قبل الدخول : ( أن لها المتعة ) ، والميراث ،
ولا مهر لها ، ويؤيده أن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول ولم يحصل ،
شرح
( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 350 .
( 2 ) أي وعلل الإمام عليه السلام جواز ما يحكم به الزوج وإن كان قليلا
وعدم لزوم ما تحكم به الزوجة إن جاوزت مهر السنة بقوله عليه السلام : ( إذا
حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه
نساءه .
وإذا حكمته فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا ) .
( 3 ) أي لزم الحاكم أن يفرض ويقدر المهر فإذا قدر استقر المهر في ذمة
الزوج .
( 4 ) المراد منه هنا : الذي فوض إليه الحكم في المهر .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 21 من أبواب المهور الحديث 2 والحديث
منقول بالمعنى .