تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
لو قيل به ، لرواية ( 1 ) زرارة عن الباقر عليه السلام ، وعلله ( 2 ) بأنه " إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج عليه نساءه ، وإذا حكمنه فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان ، أو كثيرا " . ( ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم ) ، لأن ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق ، وسواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض ( 3 ) واستقر في ذمه الزوج . ( ولو مات الحاكم ( 4 ) قبل الدخول والحكم فالمروي ( 5 ) ) في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها ، أو حكمه فمات ، أو ماتت قبل الدخول : ( أن لها المتعة ) ، والميراث ، ولا مهر لها ، ويؤيده أن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول ولم يحصل ،
شرح
( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 350 . ( 2 ) أي وعلل الإمام عليه السلام جواز ما يحكم به الزوج وإن كان قليلا وعدم لزوم ما تحكم به الزوجة إن جاوزت مهر السنة بقوله عليه السلام : ( إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه . وإذا حكمته فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا ) . ( 3 ) أي لزم الحاكم أن يفرض ويقدر المهر فإذا قدر استقر المهر في ذمة الزوج . ( 4 ) المراد منه هنا : الذي فوض إليه الحكم في المهر . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 21 من أبواب المهور الحديث 2 والحديث منقول بالمعنى .