أو المسقطة للحق ( 1 ) ، لأن ذلك ( 2 ) لازم التفويض الذي قد قدما عليه .
( ولو فوضا ) في العقد ( تقدير المهر إلى أحدهما صح ) وهو
المعبر عنه بتفويض المهر ، بأن تقول : زوجتك نفسي على أن تفرض
من المهر ما شئت أو ما شئت .
وفي جواز تفويضه ( 3 ) إلى غيرهما ، أو إليهما ( 4 ) معا وجهان :
من ( 5 ) عدم النص ، ومن ( 6 ) أنه كالنائب عنهما والوقوف ( 7 ) مع النص
طريق اليقين ( ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول ) وإن قل ( وما حكمت به
الزوجة إذا لم يتجاوز مهر السنة ) وهو خمسماءة درهم ، وكذا الأجنبي
شرح
( 1 ) كما لو مات الزوج قبل الدخول في هذا الفرض وهو ( عدم تعيين المهر )
فحينئذ لا شئ على الزوج .
( 2 ) أي أحد الأمور الثلاثة - من المتعة لو كان الطلاق قبل الدخول ، أو مهر
المثل لو كان بعد الدخول ، أو عدم شئ لو توفي الزوج قبل الدخول - لازم التفويض
الذي أقدم الزوج والزوجة عليه .
( 3 ) أي المهر .
( 4 ) في متن العقد .
( 5 ) دليل لعدم جواز تفويض المهر إليهما معا أو إلى غيرهما .
( 6 ) دليل للجواز .
( 7 ) أي نحن نتوقف في هذه الموارد التي لا نعلم فيها جواز التفويض
ونقتصر على مورد النص . وقد ورد النص بالجواز في مورد تحكيم الزوج ، أو
الزوجة من دون جواز تحكيم غيرهما أو تحكيمهما معا .
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 21 من أبواب المهور الحديث 1 - 2 - 3 .