تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
أو المسقطة للحق ( 1 ) ، لأن ذلك ( 2 ) لازم التفويض الذي قد قدما عليه . ( ولو فوضا ) في العقد ( تقدير المهر إلى أحدهما صح ) وهو المعبر عنه بتفويض المهر ، بأن تقول : زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت أو ما شئت . وفي جواز تفويضه ( 3 ) إلى غيرهما ، أو إليهما ( 4 ) معا وجهان : من ( 5 ) عدم النص ، ومن ( 6 ) أنه كالنائب عنهما والوقوف ( 7 ) مع النص طريق اليقين ( ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول ) وإن قل ( وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز مهر السنة ) وهو خمسماءة درهم ، وكذا الأجنبي
شرح
( 1 ) كما لو مات الزوج قبل الدخول في هذا الفرض وهو ( عدم تعيين المهر ) فحينئذ لا شئ على الزوج . ( 2 ) أي أحد الأمور الثلاثة - من المتعة لو كان الطلاق قبل الدخول ، أو مهر المثل لو كان بعد الدخول ، أو عدم شئ لو توفي الزوج قبل الدخول - لازم التفويض الذي أقدم الزوج والزوجة عليه . ( 3 ) أي المهر . ( 4 ) في متن العقد . ( 5 ) دليل لعدم جواز تفويض المهر إليهما معا أو إلى غيرهما . ( 6 ) دليل للجواز . ( 7 ) أي نحن نتوقف في هذه الموارد التي لا نعلم فيها جواز التفويض ونقتصر على مورد النص . وقد ورد النص بالجواز في مورد تحكيم الزوج ، أو الزوجة من دون جواز تحكيم غيرهما أو تحكيمهما معا . راجع الوسائل كتاب النكاح باب 21 من أبواب المهور الحديث 1 - 2 - 3 .