تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
في غيره ( 1 ) تقتضي العدم ( 2 ) . وألحق بهذه ( 3 ) من فرض لها مهر فاسد ( 4 ) ، فإنه ( 5 ) في قوة التفويض ، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز ( 6 ) . ( ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما ) ، لأن الحق فيه لهما ، زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر . فإن اختلفا قيل : للحاكم فرضه ( 7 ) بمهر المثل ، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب ، ومن جرى مجراه ( 8 ) . ويحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي في غير الطلاق . ( 2 ) أي عدم وجوب المتعة بالمعنى الذي عرفته في غير الطلاق . ( 3 ) أي ألحق بهذه المرأة المفوضة تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج : المرأة التي جعل لها مهر فاسد فإن لها المتعة كالمفوضة . ( 4 ) كما لو عين الزوج المهر ، ثم تبين أنه مستحق للغير ، أو عين لها الخمر أو الخنزير مهرا . فإن دخل بها وظهر الفساد فللزوجة مهر المثل ، وإن لم يدخل بها وطلقها فلها المتعة . ( 5 ) أي المهر الفاسد . ( 6 ) كما إذا كان لها خيار الفسخ في المهر فطلقت الزوجة قبل الدخول فلها المتعة . ( 7 ) أي فرض المهر من قبل الحاكم : أي لا يتجاوز الحاكم مهر المثل . ( 8 ) كالمجوس . ( 9 ) كالطلاق قبل الدخول الموجب للمتعة ، أو الدخول الموجب لمهر المثل .