برذونا كانت أم عتيقا ، قاربت قيمته الثوب والعشرة الدنانير أم لا ،
( أو الثوب المرتفع ) قيمته عادة ، ناسبت قيمته ( 1 ) قسيميه أم لا ،
( أو عشرة دنانير ) وهي المثاقيل الشرعية ( 2 ) .
( والمتوسط ) في الفقر والغناء يمتع ( بخمسة دنانير ، والفقير بدينار
أو خاتم ) ذهب ، أو فضة معتد به عادة ( وشبهه ) من الأموال المناسبة
لما ذكر ( 3 ) في كل مرتبة ( 4 ) والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف
بحسب زمانه ومكانه وشأنه .
( ولا متعة لغير هذه ) الزوجة : وهي المفوضة ( 5 ) لبضعها المطلقة
قبل الدخول والفرض ( 6 ) ، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق
من لعان وفسخ بل قيل بوجوبه حينئذ ( 7 ) ، لأنه في معنى الطلاق .
والأول ( 8 ) أقوى ، لأنه مدلول الآية ( 9 ) ، وأصالة البراءة
شرح
( 1 ) أي قيمة الثوب . والمراد من قسيميه ( الدابة وعشرة دنانير ) .
مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة
ص 1 4 .
( 3 ) من الدابة والثوب والدنانير .
( 4 ) من المراتب الثلاث : الغنى . الفقر . التوسط .
( 5 ) أي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج .
( 6 ) أي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج .
( 7 ) أي حين الفسخ .
( 8 ) وهو الاستحباب .
( 9 ) وهي قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) .