تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
برذونا كانت أم عتيقا ، قاربت قيمته الثوب والعشرة الدنانير أم لا ، ( أو الثوب المرتفع ) قيمته عادة ، ناسبت قيمته ( 1 ) قسيميه أم لا ، ( أو عشرة دنانير ) وهي المثاقيل الشرعية ( 2 ) . ( والمتوسط ) في الفقر والغناء يمتع ( بخمسة دنانير ، والفقير بدينار أو خاتم ) ذهب ، أو فضة معتد به عادة ( وشبهه ) من الأموال المناسبة لما ذكر ( 3 ) في كل مرتبة ( 4 ) والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه . ( ولا متعة لغير هذه ) الزوجة : وهي المفوضة ( 5 ) لبضعها المطلقة قبل الدخول والفرض ( 6 ) ، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ بل قيل بوجوبه حينئذ ( 7 ) ، لأنه في معنى الطلاق . والأول ( 8 ) أقوى ، لأنه مدلول الآية ( 9 ) ، وأصالة البراءة
شرح
( 1 ) أي قيمة الثوب . والمراد من قسيميه ( الدابة وعشرة دنانير ) . مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص 1 4 . ( 3 ) من الدابة والثوب والدنانير . ( 4 ) من المراتب الثلاث : الغنى . الفقر . التوسط . ( 5 ) أي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج . ( 6 ) أي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج . ( 7 ) أي حين الفسخ . ( 8 ) وهو الاستحباب . ( 9 ) وهي قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) .