تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو خمسمأة درهم ) ، للنص ( 1 ) ، والإجماع ، وبهما ( 2 ) يندفع الإشكال مع جهل الزوجين ، أو أحدهما بما جرت به السنة منه ، وبقبوله ( 3 ) الغرر كما تقرر ( 4 ) . ( ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا ) ، لرواية ( 5 ) سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره بسورة معينة ، أو آيات خاصة ، ويجب حينئذ ( 6 ) أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا ، ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة ، ولو تشاحا في التعيين قدم مختاره ، لأن الواجب في ذمته منها أمر كلي فتعيينه إليه كالدين . وحد التعليم أن تستقل ( 7 ) بالتلاوة ، ولا يكفي تتبعها ( 8 ) نطقه ، والمرجع في قدر المستقل به إلى العرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين ، ومتى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرط ، لتحقق البراءة ( 9 ) ، ولو تعذر
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور الأحاديث . ( 2 ) أي بالنص والإجماع . ( 3 ) أي وبقبول النكاح الغرر . ( 4 ) كما عرفت في الهامش رقم 4 ص 345 . ( 5 ) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب المهور الحديث 2 . ( 6 ) أي حين جعل الزوج مهر زوجته تعليمها القرآن . ( 7 ) أي تتمكن أن تقرأ وحدها من دون احتياجها إلى مساعد . ( 8 ) أي لا يكفي متابعة الزوجة فيما ينطق الزوج ، بل الواجب قرائتها وحدها . ( 9 ) أي لتحقق براءة ذمة الزوج عن التعليم وإن نسيت ما تعلمت منه كما لو تعلمت من الزوج سورة من القرآن الكريم ، ثم شرعت في سورة أخرى فنسيت