تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وهو المال العظيم ، وفي القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ألف ومئتا أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مئة رطل من ذهب ، أو فضة ، أو ملء مسك ثور ذهبا ، أو فضة ، وفي صحيحة ( 1 ) الوشا عن الرضا عليه السلام : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا . ( ويكره أن يتجاوز مهر السنة ) وهو ما أصدقه النبي صلى الله عليه وآله لأزواجه جمع ( وهو خمسمأة ( 2 ) درهم ) قيمتها خمسون دينارا ، ومنع المرتضى من الزيادة عليها ، وحكم برد من زاد عنها إليها ( 3 ) محتجا بالإجماع ، وبه خبر ( 4 ) ضعيف لا يصلح حجة ، والإجماع ممنوع ، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه ( 5 ) ، والخبر ( 6 )
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب المهور الحديث 1 . ( 2 ) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور . ( 3 ) مرجع الضمير في إليها وعنها ( السنة ) أي لو زاد شخص مهر زوجته عن مهر السنة وهي خمسمائة درهم أرجع الحاكم الزوج وأجبره إلى الرجوع إلى مهر السنة ورفع اليد عن الزائد . ( 4 ) أي ويمنع زيادة المهر عن مهر السنة وأن الحاكم بجبر الزوج بالرجوع إلى مهر السنة خبر ضعيف راجع الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب المهور الحديث 14 . ( 5 ) أي جميع التفاسير السابقة للقنطار ترد على ( السيد المرتضى ) قدس سره . ( 6 ) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 344 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 344 | الشهيد الثاني