وهو المال العظيم ، وفي القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية
من ذهب ، أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ألف ومئتا أوقية من ذهب ،
أو فضة ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مئة رطل
من ذهب ، أو فضة ، أو ملء مسك ثور ذهبا ، أو فضة ،
وفي صحيحة ( 1 ) الوشا عن الرضا عليه السلام : لو أن رجلا تزوج امرأة
وجعل مهرها عشرين ألفا ، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي
جعله لأبيها فاسدا .
( ويكره أن يتجاوز مهر السنة ) وهو ما أصدقه النبي صلى الله عليه وآله
لأزواجه جمع ( وهو خمسمأة ( 2 ) درهم ) قيمتها خمسون
دينارا ، ومنع المرتضى من الزيادة عليها ، وحكم برد من زاد عنها
إليها ( 3 ) محتجا بالإجماع ، وبه خبر ( 4 ) ضعيف لا يصلح حجة ،
والإجماع ممنوع ، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه ( 5 ) ، والخبر ( 6 )
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب المهور الحديث 1 .
( 2 ) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور .
( 3 ) مرجع الضمير في إليها وعنها ( السنة ) أي لو زاد شخص مهر زوجته
عن مهر السنة وهي خمسمائة درهم أرجع الحاكم الزوج وأجبره إلى الرجوع إلى مهر
السنة ورفع اليد عن الزائد .
( 4 ) أي ويمنع زيادة المهر عن مهر السنة وأن الحاكم بجبر الزوج بالرجوع
إلى مهر السنة خبر ضعيف
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب المهور الحديث 14 .
( 5 ) أي جميع التفاسير السابقة للقنطار ترد على ( السيد المرتضى ) قدس سره .
( 6 ) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 344 .