الصحيح حجة بينة ، نعم يستحب الاقتصار عليه ( 1 ) لذلك .
( ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره ) بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد
كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها ، وقبة من طعام لا يعلم
كيلها ، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة ، واغتفار الباقي ( 2 ) في النكاح ،
لأنه ( 3 ) ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه ( 4 ) .
ويشكل الحال ( 5 ) لو تلف قبل التسليم ، أو بعده وقد طلقها
قبل الدخول . ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا ، ووصفا ( 6 ) إن كان
مما يعتبر به ( 7 ) ، أو وصفا خاصة ( 8 ) إن اكتفي به ( 9 ) كالعبد
شرح
( 1 ) أي على مهر السنة لذلك أي لأجل الخبر الضعيف الذي استدل به
( السيد المرتضى ) قدس سره المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 344 .
( 2 ) أي اغتفار الباقي مما شاهده وخمنه .
( 3 ) أي النكاح .
( 4 ) مرجع الضمير ( المشاهد المخمن ) . ومرجع الضمير في ينافيه ( المعاوضة )
أي ليس النكاح معاوضة محضة كبقية العقود حتى يضربه ما يضر بسائر المعاوضات
إذا لم يعلم وزن القطعة ، أو كيل القبة بتمامها وكمالها .
( 5 ) فيما إذا كان المهر بالرؤية فإنه لا يعلم مقدار المهر حتى يعطي للزوجة
نصف المهر .
( 6 ) كالذهب الخالص مثلا .
( 7 ) أي إن كان المهر مما يعتبر فيه القدر فلا بد من تقديره بالكيل ، أو الوزن
أو العدد .
( 8 ) ككون العبد شابا متعلما يعلم العلم الفلاني مثلا .
( 9 ) أي كما في مورد العين فإنه يكتفى فيه بالوصف خاصة .