تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الصحيح حجة بينة ، نعم يستحب الاقتصار عليه ( 1 ) لذلك . ( ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره ) بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها ، وقبة من طعام لا يعلم كيلها ، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة ، واغتفار الباقي ( 2 ) في النكاح ، لأنه ( 3 ) ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه ( 4 ) . ويشكل الحال ( 5 ) لو تلف قبل التسليم ، أو بعده وقد طلقها قبل الدخول . ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا ، ووصفا ( 6 ) إن كان مما يعتبر به ( 7 ) ، أو وصفا خاصة ( 8 ) إن اكتفي به ( 9 ) كالعبد
شرح
( 1 ) أي على مهر السنة لذلك أي لأجل الخبر الضعيف الذي استدل به ( السيد المرتضى ) قدس سره المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 344 . ( 2 ) أي اغتفار الباقي مما شاهده وخمنه . ( 3 ) أي النكاح . ( 4 ) مرجع الضمير ( المشاهد المخمن ) . ومرجع الضمير في ينافيه ( المعاوضة ) أي ليس النكاح معاوضة محضة كبقية العقود حتى يضربه ما يضر بسائر المعاوضات إذا لم يعلم وزن القطعة ، أو كيل القبة بتمامها وكمالها . ( 5 ) فيما إذا كان المهر بالرؤية فإنه لا يعلم مقدار المهر حتى يعطي للزوجة نصف المهر . ( 6 ) كالذهب الخالص مثلا . ( 7 ) أي إن كان المهر مما يعتبر فيه القدر فلا بد من تقديره بالكيل ، أو الوزن أو العدد . ( 8 ) ككون العبد شابا متعلما يعلم العلم الفلاني مثلا . ( 9 ) أي كما في مورد العين فإنه يكتفى فيه بالوصف خاصة .