تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وقيل : يجب مهر المثل ( 1 ) تنزيلا ، لتعذر تسليم العين منزلة الفساد ( 2 ) ، ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان ، وهو هنا ممكن وإنما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما . ويضعف ( 3 ) بمنع الفساد كما تقدم ( 4 ) ، والتعذر الشرعي ( 5 ) منزل منزلة الحسي ، أو أقوى ، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى ، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد ، أو أنقص ( 6 ) فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره ( 7 ) بعد استقراره ولو كان الإسلام ( 8 ) بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي ، وعلى الآخر ( 9 ) يجب بنسبته من مهر المثل . ( ولا تقدير في المهر قلة ) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة ، ( ولا كثرة ) على المشهور لقوله تعالى : " وآتيتم إحديهن قنطارا ( 10 ) "
شرح
( 1 ) أي إذا أسلما . ( 2 ) أي فساد العين . ( 3 ) أي ويضعف دليل القائل بتنزيل تعذر تسليم العين منزلة الفساد . ( 4 ) في قول ( الشارح ) رحمه الله : ( لأن المسمى لم يفسد ) في ص 342 . ( 5 ) الذي هو عدم تملك الخمر والخنزير . ( 6 ) أي مهر المثل أنقص من المسمى . ( 7 ) أي إلى غير المسمي . ( 8 ) أي إسلامهما بعد قبض بعض المهر الذي لا يملك . ( 9 ) أي وعلى القول الآخر وهو ( وجوب دفع مهر المثل بعد إسلامهما إذا دفع بعض المهر قبل الإسلام ) . ( 10 ) النساء : الآية 19 .