تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( الفصل السادس في المهر ) ( المهر كل ما يصلح أن يملك ) وإن قل بعد أن يكون متمولا ( عينا كان ، أو منفعة ) وإن كانت منفعة حر ، ولو أنه ( 1 ) الزوج ، كتعليم صنعة ، أو سورة ، أو علم غير واجب ( 2 ) ، أو شئ من الحكم والآداب ، أو شعر ، أو غيرها من الأعمال المحللة المقصودة ( 3 ) ( يصح إمهاره ) ، ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى رواية ( 4 ) لا تنهض دليلا متنا وسندا .
شرح
( 1 ) أي ولو أن ذلك الحر هو الزوج كما لو أمهر زوجته تعليم القرآن الكريم مثلا ، أو تعليم علم ما ، أو صنعة ما . ( 2 ) القيد لإخراج التعاليم الواجبة كتعليم الصلاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها من الواجبات الدينية فإن مثلها لا يجوز جعلها مهرا وصداقا . ( 3 ) كالحياكة والخياطة . ( 4 ) إليك نص الحديث قال أحمد بن أبي نصر : قلت ( لأبي الحسن ) عليه السلام : قول ( شعيب ) : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك أي الأجلين قضى ؟ قال عليه السلام : أوفاهما وأبعدهما : عشر سنين . قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط ، أو بعد انقضائه ؟ قال عليه السلام : قبل أن ينقضي . قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ فقال عليه السلام : " إن موسى عليه السلام