بين أمتين ويكره ذلك ( 1 ) ) المذكور في الموضعين ( في الحرة ، وكذا
يكره وطء الأمة الفاجرة كالحرة الفاجرة ) ، لما فيه من العار ، وخوف
اختلاط المائين ، ( ووطء من ولدت من الزنا بالعقد ( 2 ) ) ، ولا بأس به
بالملك ، ولكن لا يتخذها ( 3 ) أم ولد ، بل يعزل عنها حذرا من الحمل
روى ( 4 ) ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام .
شرح
( 1 ) أي النوم بين زوجتين ، والوطي وفي البيت آخر مميز مكروهان في حق
الزوجة الحرة .
( 2 ) أي ويكره وطي المرأة بالعقد إذا ولدت من الزنا .
( 3 ) أي المملوكة التي اتخذها بالملك .
( 4 ) الوسائل كتاب النكاح باب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء
الحديث 1 عن ( الإمام الباقر ) عليه السلام .