تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
لا ينفك عنها غالبا ، ولا موقع له ( 1 ) بدونها ، ولأن تحليل الأقوى ( 2 ) يدل على الأضعف ( 3 ) بطريق أولى ، بخلاف المساوي ( 4 ) ، والعكس ( 5 ) وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة نظر . من ( 6 ) الاستلزام المذكور في الجملة فيدخل . ومن ( 7 ) أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة ( 8 ) ، لا مطلقا ( 9 ) فلا يدخل ( 10 ) إلا ما توقفت عليه خاصة . وهو الأقوى . ( والولد ) الحاصل من الأمة المحللة ( حر ) مع اشتراط حريته ، أو الإطلاق ، ولو شرط رقيته ففيه ما مر ( 11 ) ، ويظهر من العبارة ( 12 )
شرح
( 1 ) أي لا التذاذ في الوطي إذا لم يكن معه مقدماته كالقبلة وما شبهها . ( 2 ) وهو الوطي . ( 3 ) كالتقبيل مثلا . ( 4 ) كما لو حل له تقبيل الخدين فإن هذا التحليل لا يدل على جواز تقبيل الشفتين مثلا . ( 5 ) كما لو أجاز له التقبيل فإنه لا يدل على جواز الوطي ، أو أجاز له اللمس فلا يدل على جواز التقبيل . ( 6 ) دليل لدخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة لاستلزام القبلة للمس . ( 7 ) دليل لعدم دخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة . ( 8 ) وهو لمس شفتي المتقبل لخدي الأمة مثلا . ( 9 ) أي لا مطلق لمسه لها بسائر بدنه لبدنها . ( 10 ) أي فلا يدخل في الإباحة سوى ما توقفت عليه من اللمس وهو لمس شفة المتقبل لبشرتها مثلا . ( 11 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( ولو شرط مولى الرق رقيته جاز ) ص 313 . ( 12 ) أي من عبارة ( المصنف ) رحمه الله في قوله : ( والولد حر ) عدم