لا ينفك عنها غالبا ، ولا موقع له ( 1 ) بدونها ، ولأن تحليل الأقوى ( 2 )
يدل على الأضعف ( 3 ) بطريق أولى ، بخلاف المساوي ( 4 ) ، والعكس ( 5 )
وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة نظر . من ( 6 ) الاستلزام
المذكور في الجملة فيدخل . ومن ( 7 ) أن اللازم دخول لمس ما استلزمته
القبلة ( 8 ) ، لا مطلقا ( 9 ) فلا يدخل ( 10 ) إلا ما توقفت عليه خاصة .
وهو الأقوى .
( والولد ) الحاصل من الأمة المحللة ( حر ) مع اشتراط حريته ،
أو الإطلاق ، ولو شرط رقيته ففيه ما مر ( 11 ) ، ويظهر من العبارة ( 12 )
شرح
( 1 ) أي لا التذاذ في الوطي إذا لم يكن معه مقدماته كالقبلة وما شبهها .
( 2 ) وهو الوطي .
( 3 ) كالتقبيل مثلا .
( 4 ) كما لو حل له تقبيل الخدين فإن هذا التحليل لا يدل على جواز تقبيل
الشفتين مثلا .
( 5 ) كما لو أجاز له التقبيل فإنه لا يدل على جواز الوطي ، أو أجاز له اللمس
فلا يدل على جواز التقبيل .
( 6 ) دليل لدخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة لاستلزام القبلة للمس .
( 7 ) دليل لعدم دخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة .
( 8 ) وهو لمس شفتي المتقبل لخدي الأمة مثلا .
( 9 ) أي لا مطلق لمسه لها بسائر بدنه لبدنها .
( 10 ) أي فلا يدخل في الإباحة سوى ما توقفت عليه من اللمس وهو لمس
شفة المتقبل لبشرتها مثلا .
( 11 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( ولو شرط مولى الرق رقيته جاز ) ص 313 .
( 12 ) أي من عبارة ( المصنف ) رحمه الله في قوله : ( والولد حر ) عدم