تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
عدم صحة الشرط ، حيث أطلق الحرية وهو الوجه ، ولا يخفى أن ذلك ( 1 ) مبني على الغالب من حرية الأب ، أو على القول باختصاصه ( 2 ) بالحر فلو كان مملوكا وسوغناه ( 3 ) كما سلف ( 4 ) فهو رق ، ( و ) حيث يحكم بحريته ( لا قيمة على الأب ) مع اشتراط حريته إجماعا ، ومع الإطلاق على أصح القولين ، وبه أخبار ( 5 ) كثيرة ، ولأن الحرية مبنية على التغليب ولهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور ، ولا شبهة في كون الولد متكونا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية ، والحر لا قيمة له . وفي قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال ، وإلا استسعى في ثمنه ، والأول ( 6 ) أشهر ، ( ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز ) أما غيره ( 7 ) فلا يكره مطلقا ( وأن ينام ( 8 )
شرح
صحة شرط الرقية . ( 1 ) أي إطلاق الحرية في عبارة المصنف . ( 2 ) أي تحليل الأمة . ( 3 ) أي سوغنا التحليل للعبد . ( 4 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجه ) . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث . ( 6 ) وهي الحرية . ( 7 ) أي غير المميز فإنه لا كراهة حينئذ مطلقا ، سواء كانت الزوجة أمة أم حرة . ( 8 ) أي ولا بأس بالنوم بين الأمتين .