عدم صحة الشرط ، حيث أطلق الحرية وهو الوجه ، ولا يخفى أن ذلك ( 1 )
مبني على الغالب من حرية الأب ، أو على القول باختصاصه ( 2 ) بالحر
فلو كان مملوكا وسوغناه ( 3 ) كما سلف ( 4 ) فهو رق ، ( و ) حيث يحكم
بحريته ( لا قيمة على الأب ) مع اشتراط حريته إجماعا ، ومع الإطلاق
على أصح القولين ، وبه أخبار ( 5 ) كثيرة ، ولأن الحرية مبنية على التغليب
ولهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور ، ولا شبهة في كون الولد متكونا
من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية ، والحر لا قيمة له .
وفي قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له
مال ، وإلا استسعى في ثمنه ، والأول ( 6 ) أشهر ، ( ولا بأس بوطء
الأمة وفي البيت آخر مميز ) أما غيره ( 7 ) فلا يكره مطلقا ( وأن ينام ( 8 )
شرح
صحة شرط الرقية .
( 1 ) أي إطلاق الحرية في عبارة المصنف .
( 2 ) أي تحليل الأمة .
( 3 ) أي سوغنا التحليل للعبد .
( 4 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( فصحة التحليل في حقه على القول
بعدم الملك متجه ) .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء
الأحاديث .
( 6 ) وهي الحرية .
( 7 ) أي غير المميز فإنه لا كراهة حينئذ مطلقا ، سواء كانت الزوجة أمة أم
حرة .
( 8 ) أي ولا بأس بالنوم بين الأمتين .