وفي ثالث ( 1 ) يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح
والرواية ( 2 ) مطلقة يتعين حملها على أمته كما مر ( 3 ) .
( وللسيد أن يفرق بين رقيقيه متى شاء بلفظ الطلاق ، وبغيره )
من الفسخ والأمر بالاعتزال ، ونحوهما .
هذا إذا زوجهما بعقد النكاح ، أما إذا جعله ( 4 ) إباحة فلا طلاق ،
شرح
على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع بين ( رواية المرادي ) المصرحة بجواز
طلاق العبد زوجته إن لم تكن أمة لمولاه .
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 43 من أبواب أن الطلاق بين العبد
الحديث 2 .
وبين هذه المطلقات المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 332 فتحمل هذه
المطلقات على ما إذا كانت زوجة العبد أمة لمولاه .
وهذا هو طريق الجمع بين المطلق والمقيد .
( 1 ) أي وفي قول ثالث إجبار المولى عبده على الطلاق .
ومستند هذا القول لزوم إطاعة العبد لمولاه .
( 2 ) هذا رد من ( الشارح ) رحمه الله على القول الثالث القائل بجواز إجبار
السيد عبده في تطليق زوجته . والواو حالية : أي والحال أن الرواية المشار إليها
في الهامش رقم 8 ص 332 مطلقة لا تقييد فيها ولا تعيين . فلا بد من حملها
على أمته .
( 3 ) في الهامش رقم 8 ص 332 من حمل المطلقات المشار إليها في ذلك
الهامش على المقيد وهي أمة مولاه .
فكذلك هنا تحمل الأمة على أمة مولاه .
( 4 ) أي التزويج .