تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وفي ثالث ( 1 ) يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح والرواية ( 2 ) مطلقة يتعين حملها على أمته كما مر ( 3 ) . ( وللسيد أن يفرق بين رقيقيه متى شاء بلفظ الطلاق ، وبغيره ) من الفسخ والأمر بالاعتزال ، ونحوهما . هذا إذا زوجهما بعقد النكاح ، أما إذا جعله ( 4 ) إباحة فلا طلاق ،
شرح
على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع بين ( رواية المرادي ) المصرحة بجواز طلاق العبد زوجته إن لم تكن أمة لمولاه . راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 43 من أبواب أن الطلاق بين العبد الحديث 2 . وبين هذه المطلقات المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 332 فتحمل هذه المطلقات على ما إذا كانت زوجة العبد أمة لمولاه . وهذا هو طريق الجمع بين المطلق والمقيد . ( 1 ) أي وفي قول ثالث إجبار المولى عبده على الطلاق . ومستند هذا القول لزوم إطاعة العبد لمولاه . ( 2 ) هذا رد من ( الشارح ) رحمه الله على القول الثالث القائل بجواز إجبار السيد عبده في تطليق زوجته . والواو حالية : أي والحال أن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 332 مطلقة لا تقييد فيها ولا تعيين . فلا بد من حملها على أمته . ( 3 ) في الهامش رقم 8 ص 332 من حمل المطلقات المشار إليها في ذلك الهامش على المقيد وهي أمة مولاه . فكذلك هنا تحمل الأمة على أمة مولاه . ( 4 ) أي التزويج .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 333 | الشهيد الثاني