ومع تقديم التزويج لا يكون متحققا ، وأنه يلوح منه ( 1 ) الدور ، فإن العقد
لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد ( 2 )
- مندفع ( 3 ) بمنع اعتبار تقدمه ( 4 ) ، بل يكفي مقارنته للعقد وهو هنا
كذلك ( 5 ) ، وبمنع ( 6 ) توقف العقد على المهر وإن استلزمه ( 7 ) ، وإذا
جاز العقد على الأمة - وهي صالحة لأن تكون مهر لغيرها ( 8 ) - جاز
جعلها ، أو جعل فك ملكها مهرا لنفسها ( 9 ) ، مع أن ذلك كله في مقابلة
النص ( 10 ) الصحيح المستفيض فلا يسمع .
( ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبايع الخيار ) في فسخ النكاح ( 11 )
وإمضائه ، سواء دخل أم لا ، وسواء كان الآخر حرا أم لا ، وسواء
كانا لمالك أم كل واحد لمالك .
شرح
( 1 ) أي من تقديم التزويج .
( 2 ) هذا هو الدور المصطلح كما أفاده هذا البعض .
( 3 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو : ( وما قيل ) .
( 4 ) أي تقدم المهر على العقد . ومرجع الضمير في مقارنته ( المهر ) .
( 5 ) أي تحقق المهر قبل العقد فيما نحن فيه مقارن للعقد لأن العتق الذي هو
المهر مقارن للتزويج .
( 6 ) جواب عن الدور الذي أفاده القائل بوجوب تحقق المهر قبل العقد .
( 7 ) مرجع الضمير ( المهر ) والفاعل في استلزامه ( العقد ) : أي وإن استلزم
العقد المهر .
( 8 ) كما لو جعلت مهرا للحرة ولغير الحرة .
( 9 ) بأن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما نحن فيه .
( 10 ) المشار إليه في ص 326 .
( 11 ) أي النكاح الذي كان قبل البيع .