تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ومع تقديم التزويج لا يكون متحققا ، وأنه يلوح منه ( 1 ) الدور ، فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد ( 2 ) - مندفع ( 3 ) بمنع اعتبار تقدمه ( 4 ) ، بل يكفي مقارنته للعقد وهو هنا كذلك ( 5 ) ، وبمنع ( 6 ) توقف العقد على المهر وإن استلزمه ( 7 ) ، وإذا جاز العقد على الأمة - وهي صالحة لأن تكون مهر لغيرها ( 8 ) - جاز جعلها ، أو جعل فك ملكها مهرا لنفسها ( 9 ) ، مع أن ذلك كله في مقابلة النص ( 10 ) الصحيح المستفيض فلا يسمع . ( ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبايع الخيار ) في فسخ النكاح ( 11 ) وإمضائه ، سواء دخل أم لا ، وسواء كان الآخر حرا أم لا ، وسواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك .
شرح
( 1 ) أي من تقديم التزويج . ( 2 ) هذا هو الدور المصطلح كما أفاده هذا البعض . ( 3 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو : ( وما قيل ) . ( 4 ) أي تقدم المهر على العقد . ومرجع الضمير في مقارنته ( المهر ) . ( 5 ) أي تحقق المهر قبل العقد فيما نحن فيه مقارن للعقد لأن العتق الذي هو المهر مقارن للتزويج . ( 6 ) جواب عن الدور الذي أفاده القائل بوجوب تحقق المهر قبل العقد . ( 7 ) مرجع الضمير ( المهر ) والفاعل في استلزامه ( العقد ) : أي وإن استلزم العقد المهر . ( 8 ) كما لو جعلت مهرا للحرة ولغير الحرة . ( 9 ) بأن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما نحن فيه . ( 10 ) المشار إليه في ص 326 . ( 11 ) أي النكاح الذي كان قبل البيع .