تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
قد زوجه ( 1 ) بها مولاه ( أمة كانت ) الزوجة ، ( أو حرة ، أذن المولى ) في طلاقها ( أو لا على المشهور ) ، لعموم ( 2 ) قوله عليه السلام " الطلاق بيد من أخذ بالساق " ، وروى ( 3 ) ليث المرادي عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد فقال : " إن كانت أمتك فلا ( 4 ) ، إن الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 5 ) " وإن كانت أمة قوم آخرين جاز طلاقه . وقيل : ليس له الاستبداد ( 6 ) به كالأول ( 7 ) ، استنادا إلى أخبار ( 8 ) مطلقة حملها ( 9 ) على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع .
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( العبد ) . والفاعل في زوجة ( السيد ) : أي وإن زوج المولى العبد . ( 2 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 43 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 4 ) أي لا يصح طلاق العبد . ( 5 ) النحل : الآية 75 . ( 6 ) أي ليس للعبد الاستقلال بالطلاق وإن كانت الأمة لغير سيده ، بل لا بد من إذن السيد وإجازته له . ( 7 ) وهو ( ما لو كانت زوجة العبد أمة لمولاه ) . ( 8 ) منها عن زرارة عن ( الإمام أبي جعفر الباقر والإمام الصادق ) عليهما الصلاة والسلام قالا : ( المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ) فهذا الخبر مطلق حيث يشمل زوجة العبد حتى ولو لم تكن أمة لمولاه . راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 . ( 9 ) أي حمل هذه الأخبار المطلقة المشار إليها في الهامش في رقم 8 ص 332