قد زوجه ( 1 ) بها مولاه ( أمة كانت ) الزوجة ، ( أو حرة ، أذن المولى )
في طلاقها ( أو لا على المشهور ) ، لعموم ( 2 ) قوله عليه السلام " الطلاق
بيد من أخذ بالساق " ، وروى ( 3 ) ليث المرادي عن الصادق عليه السلام
وقد سأله عن جواز طلاق العبد فقال : " إن كانت أمتك فلا ( 4 ) ،
إن الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 5 ) "
وإن كانت أمة قوم آخرين جاز طلاقه .
وقيل : ليس له الاستبداد ( 6 ) به كالأول ( 7 ) ، استنادا إلى أخبار ( 8 )
مطلقة حملها ( 9 ) على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع .
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( العبد ) . والفاعل في زوجة ( السيد ) : أي وإن زوج
المولى العبد .
( 2 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 43 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) أي لا يصح طلاق العبد .
( 5 ) النحل : الآية 75 .
( 6 ) أي ليس للعبد الاستقلال بالطلاق وإن كانت الأمة لغير سيده ، بل
لا بد من إذن السيد وإجازته له .
( 7 ) وهو ( ما لو كانت زوجة العبد أمة لمولاه ) .
( 8 ) منها عن زرارة عن ( الإمام أبي جعفر الباقر والإمام الصادق ) عليهما
الصلاة والسلام قالا : ( المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ) فهذا
الخبر مطلق حيث يشمل زوجة العبد حتى ولو لم تكن أمة لمولاه .
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
الحديث 1 .
( 9 ) أي حمل هذه الأخبار المطلقة المشار إليها في الهامش في رقم 8 ص 332